المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٢

باب طلاق الاضطرار (1)

قلت: فرجل مرّ على عاشر (2) (3) فاستحلفه بالطلاق ما كتمتني

الله

بن

عبد

شيئا، فحلف فوجد في المال فضلا؟ حدث أبو المؤرج وعبد العزيز عن أبي عبيدة مسلم بن أبي، كريمة عن أبي الشعثاء جابر بن زيد أنه في هذه المسألة: إن كان] (4) حلف ما كتمتك شيئا، وذلك علمه لا

قال

يعلم إلا ذلك، ثم وجد في المال فضلا فإنه لا يدخل عليه الطلاق. قلت: فرجل مرّ على عاشر (5) فاستحلفه بالطلاق أن عدة ماله كذا وكذا، وهو علمه، فحلف فوجد في المال فضلا؟ حدث أبو المؤرج وعبد الله ب بن عبد العزيز عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد أنه كان يدخل عليه الطلاق، قال ابن عبد العزيز: لا أرى طلاقا في الوجهين جميعا. وقد فرّق جابر بينهما، ولا أرى بينهما، فرقا، لأنه [إنما] (6) حلف / 82 على علمه في الأمرين أنه لم يكتمه شيئا، فأخبره بعلمه الذي لا يصح له غيره أنه لم يكتمه شيئا من ماله، وأن عدة ماله كذا وكذا، وهو علمه الذي لا يعلم غيره، فمن أين يدخل عليه الحنث في هذا؟ ولا يدخل عليه في الأول (7)، وهو إنما حلف على علمه في الأمرين جميعا؟ ما أجدني أجد بين هاتين المسألتين فرقا تفترقان فيه إن لم يحنث في الأمر الأول لم يحنث

(1) - هذا العنوان غير موجود في ع وس.

(2)

في ع وس «عشار».

(3) - قال المرتب: أي من يأخذ عشر مال الناس.

(4) - زيادة من ع وس.

(5) - في ع وس «عشار».

(6) - زيادة من ع وس.

(7) - في ع وس «الأمر الأول».

- 332 -