الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٤باب تحسب العدة من حين وقع الطلاق أو الموت)
قلت لأبي المؤرّج: الرجل يطلق امرأته وهو غائب، والتي توفي عنها
زوجها وهو غائب، ثم (2) يبلغها الخبر فمتى (3) تعتدان؟ قال: حدثني أبو عبيدة أنهما تعتدان طلق، ومن يوم مات. من يوم قلت: إن هؤلاء يقولون ويروون عن فقهائهم أنهما تعتدان من يوم
يبلغهما الخبر. قال قد غلطوا في ذلك وأساؤوا الرواية. أخبرني أبو عبيدة أن التي تعتد من يوم يبلغها الخبر هي التي لم يعلم طلقها زوجها، أو يوم مات قال أبو عبيدة: فإذا لم يعلم ذلك [فلتعتد] (4) من يوم يأتيها الخبر (50).
يوم
قلت: فرجل طلق امرأته فخرج (6) إلى سفر [بعيد] (7) فراجعها (8)، وأشهد (9) شاهدين على رجعتها، فلم تبلغها الرجعة حتى انقضت عدتها وتزوجت؟ قال: /83/ قد مضى الطلاق، ولا رجعة له عليها. قلت: فإن الذي ملك آخرا لم يدخل بها، أيكون الأول أحق بها ما
لم يدخل الآخر؟ قال: لا، وقد مضى نكاحه.
- (1)
-
هذا العنوان غير موجود في ع وس وط.
(2) - في ع وس «لم».
(3) - في الأصل وت «فمماذا» وما أثبتناه من ع وس.
(4) - في ع وس «فعدتها».
(5) - قال المرتب: هو قول حسن مطرد في كل من لم يُعلم وقت طلاقه، أو يوم موته. وزعم من قال غير ذلك أن العدة غير معقولة المعنى لا بدّ فيها من النية، وقد مضى
بعض عدة بلا نية فلا تجزي، أو مضت كلها.
(6) - في ع وس «ثم خرج».
-
- (7)
ط. زيادة من
(8) - في ط «فيراجعها».
(9)
في ط «يشهد».
- 334 -