المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٥

قلت: إن هؤلاء يقولون ويروون عن فقهائهم (1) وعن (2) عمر بن الخطاب له أنه قال: إذا (3) جاءتها الرجعة وقد انقضت عدتها وتزوجت ولم يدخل الآخر؛ فإن الأول أحق بها من الآخر ما لم يدخل بها الآخر] (4)، فإن دخل بها (5) الآخر فليس للأول من أمرها شيء، قال: ليس فيما يقولون شيء، وعاب ذلك القول وسفه من قاله (6)، وقال: كذبوا على عمر (7).

قلت: فرجل قال لامرأته أنت طالق إن فعلت كذا منذ (8) حين؟ قال: الحين ستة أشهر قلت فإن قال: إن فعلت كذا وكذا منذ (9) زمان؟ قال الزمان. سنتان قلت: فإن قال: منذ (10) دهر؟ قال: الدهر سنة.

(1) - ساقطة من ع وس.

(2) - زيادة من ت.

(3) - في الأصل وت «إن» وما أثبتناه من ع وس.

(4) - زيادة من

(5)

(6)

(7)

—

-

ط.

ساقطة من ع وس.

في ع وس «وسب قائله» وهو خطأ، وما أثبتناه من ط.

في ع وس «كذب عن عمر»، وما أثبتناه من ط. خطأ. (8) - في ع وس «مثل» وهو

(9) - في ع وس «مثل»

خطأ. وهو

خطأ. (10) - في ع وس «مثل» وهو

-335 -