الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٥قلت: إن هؤلاء يقولون ويروون عن فقهائهم (1) وعن (2) عمر بن الخطاب له أنه قال: إذا (3) جاءتها الرجعة وقد انقضت عدتها وتزوجت ولم يدخل الآخر؛ فإن الأول أحق بها من الآخر ما لم يدخل بها الآخر] (4)، فإن دخل بها (5) الآخر فليس للأول من أمرها شيء، قال: ليس فيما يقولون شيء، وعاب ذلك القول وسفه من قاله (6)، وقال: كذبوا على عمر (7).
قلت: فرجل قال لامرأته أنت طالق إن فعلت كذا منذ (8) حين؟ قال: الحين ستة أشهر قلت فإن قال: إن فعلت كذا وكذا منذ (9) زمان؟ قال الزمان. سنتان قلت: فإن قال: منذ (10) دهر؟ قال: الدهر سنة.
(1) - ساقطة من ع وس.
(2) - زيادة من ت.
(3) - في الأصل وت «إن» وما أثبتناه من ع وس.
(4) - زيادة من
(5)
(6)
(7)
—
-
ط.
ساقطة من ع وس.
في ع وس «وسب قائله» وهو خطأ، وما أثبتناه من ط.
في ع وس «كذب عن عمر»، وما أثبتناه من ط. خطأ. (8) - في ع وس «مثل» وهو
(9) - في ع وس «مثل»
خطأ. وهو
خطأ. (10) - في ع وس «مثل» وهو
-335 -