الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٦باب عدد الطلاق ومقدار العدة (1) قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: الحر يطلق امرأته الحرة ثلاثة، والأمة اثنتين والعبد يطلق امرأته الحرة ثلاثة (20)، والأمة اثنتين. قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: لأن الطلاق بالنساء، وعليهن العدة.
وكذلك روى لي جابر بن زيد عن ابن عباس (3).
قلت: إن هؤلاء يقولون ويروون عن فقهائهم أن الطلاق بالرجال
من
منه
والعدة بالنساء. قال: ليس فيما يقولون شيء. قلت: وما معنى ذلك من قولهم؟ قال: يقولون إن الحر يطلق امرأته الحرة والأمة ثلاثا، والعبد يطلق امرأته الحرة والأمة تطليقتين. قلت: وما تنكرون هذا القول، وما تعيبون منه؟ قال: أنكر وأعيبه خلاف السلف من أئمتنا كلها (4). قلت: فالقول ما (5) قلت لي أول المسألة؟ قال: نعم، ذلك قولنا. وكيف عدة المرأة الحرة إذا اعتدت من الحر؟ وكيف عدتها أيضا إذا اعتدت من العبد؟ قال: عدتها من الحر ثلاث حيضات، وطلاقها ثلاث تطليقات، والأمة طلاقها من العبد تطليقتان، وعدتها حيضتان. قال:
قلت:
(1) – في ع وس وط «باب الحر تكون تحته الأمة والعبد تكون تحته الحرة فكيف بطلاقها».
(2) - قال المرتب أي يطلق بواسطة سيده، أو بإجازته ما فعل، أو ما يفعل. (3) - وردت صيغة هذه الفقرة في ع وس باب الحر تكون تحته الأمة والعبد تكون تحته الحرة فكيف بطلاقها؟ قال: بلغنا عن ابن عباس أنه قال الطلاق بالنساء وعليهن العدة، حدثني بذلك أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه
قال: الطلاق بالنساء وعليهن العدة وتكررت في موضع آخر متطابقة مع الأصل.
(4) - في ع وس
«الأئمة».
(5) - عبارة فالقول ما» ساقطة. من ع وس.
-336 -