المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٦

باب عدد الطلاق ومقدار العدة (1) قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: الحر يطلق امرأته الحرة ثلاثة، والأمة اثنتين والعبد يطلق امرأته الحرة ثلاثة (20)، والأمة اثنتين. قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: لأن الطلاق بالنساء، وعليهن العدة.

وكذلك روى لي جابر بن زيد عن ابن عباس (3).

قلت: إن هؤلاء يقولون ويروون عن فقهائهم أن الطلاق بالرجال

من

منه

والعدة بالنساء. قال: ليس فيما يقولون شيء. قلت: وما معنى ذلك من قولهم؟ قال: يقولون إن الحر يطلق امرأته الحرة والأمة ثلاثا، والعبد يطلق امرأته الحرة والأمة تطليقتين. قلت: وما تنكرون هذا القول، وما تعيبون منه؟ قال: أنكر وأعيبه خلاف السلف من أئمتنا كلها (4). قلت: فالقول ما (5) قلت لي أول المسألة؟ قال: نعم، ذلك قولنا. وكيف عدة المرأة الحرة إذا اعتدت من الحر؟ وكيف عدتها أيضا إذا اعتدت من العبد؟ قال: عدتها من الحر ثلاث حيضات، وطلاقها ثلاث تطليقات، والأمة طلاقها من العبد تطليقتان، وعدتها حيضتان. قال:

قلت:

(1) – في ع وس وط «باب الحر تكون تحته الأمة والعبد تكون تحته الحرة فكيف بطلاقها».

(2) - قال المرتب أي يطلق بواسطة سيده، أو بإجازته ما فعل، أو ما يفعل. (3) - وردت صيغة هذه الفقرة في ع وس باب الحر تكون تحته الأمة والعبد تكون تحته الحرة فكيف بطلاقها؟ قال: بلغنا عن ابن عباس أنه قال الطلاق بالنساء وعليهن العدة، حدثني بذلك أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه

قال: الطلاق بالنساء وعليهن العدة وتكررت في موضع آخر متطابقة مع الأصل.

(4) - في ع وس

«الأئمة».

(5) - عبارة فالقول ما» ساقطة. من ع وس.

-336 -