المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٧

وعدة

الأمة إذا لم تبلغ المحيض أو أيست منه شهران. قال أبو المؤرّج هذا قول أبي عبيدة أولاً، أنها تعتد شهرين، ثم قال

من بعد ذلك عدتها خمس وأربعون ليلة.

قلت: أخبرني عن الحرة (1) التي لا تحيض [كيف يطلقها زوجها؟ قال: قد فسرت لك ذلك في مسألة قبل هذا في أقل الطلاق، إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته التي لا تحيض] (2)، والتي قعدت عن المحيض (3)، فإنه (4) إن شاء طلقها في شهر تطليقة عند رأس كل هلال.

قلت: فالحبلى، كيف تطلق؟ قال: الحبلى ليست ممن تحيض فتعتد

بن

بالحيض، ولكن يطلقها واحدا حتى تضع حملها. قلت: فإنما الطلاق للحبلى واحد (5) متى شاء، وإذا /84/ شاء راجعها ما لم تضع؟ قال نعم (6). قلت: فرجل طلق امرأته وهي حائض؟ قال: بلغنا أن ابن عمر الخطاب] (7) طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضها سوى الحيضة التي طلقها فيها، فإذا طهرت فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها، قال لي: هذه العدة التي أمر الله بها (8).

(1) - في الأصل وت «المرأة» وفي ع «الحرة» وفي س «الحرث» والأخير خطأ.

- (2)

-

ما بين المعقوفين زيادة من ع وس.

(3) - في ع وس «الحيض».

(4) - في الأصل «قال» وما أثبتناه من ع وس.

(5) - في ط «قلت: فطلاق الحبلة واحدة».

(6) - اختلفت صيغة هذه الفقرة في ع وس وجاءت كالآتي: «قلت: فإنما الطلاق للحبلى واحد متى شاء؟ قال: نعم، يطلقها واحدا متى شاء، فإذا شاء راجعها ما لم تضع».

(7) - زيادة من ع وس.

(8) – الحديث صحيح ورد في الصحاح والسنن ولفظه عند البخاري: «عن نافع عن

- 337 -