الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٩[[قلت: فرجل طلق امرأته علانية، ثم راجعها سرا (1)، ولم يُعلمها بذلك حتى انقضت عدتها؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن أبي الشعثاء جابر بن زيد أنه كان يقول: "من أعلن الطلاق وأسرّ المراجعة، أجزت طلاقه، ولا مراجعة (2) له عليها. وبلغنا أن رجلا طلق امرأته علانية وراجعها سرا، وأشهد على ذلك رجلين، وأمرهما أن يكتما ذلك عنه، فكتما ذلك حتى انقضت عدتها، فتزوجت، واختصما إلى علي بن أبي طالب فاتهم الشاهدين، و لم يجعل له
عليها رجعة.
قلت: فرجل طلق امرأته علانية ثم خرج إلى (3) سفر وأشهد على رجعتها، وكتب بذلك ولم يبلغها الكتاب حتى انقضت عدتها وتزوجت؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه كان يقول: إذا أعلمها الطلاق، وأشهد عليه ثم أشهد على الرجعة قبل أن عدتها (4) تقضي يبلغها [الرجعة حتى تزوجت] (5)، فلا سبيل له عليها]] (6).
فلم
قلت: فرجل طلق امرأته فكتمها ذلك ولم يراجعها حتى انقضت عدتها، لكي تعتد في بيتها؟ (7). قال: لا بأس بذلك، وقد بلغنا أن شريحا طلق امرأته وكتمها ذلك الطلاق، لكي تعتد في بيتها، فلما انقضت عدتها أعلمها ذلك، ولكنه أشهد على ذلك كله.
(1) - في ع وس «وراجعها»، وما أثبتناه من ط.
(2) - في ط «ولا رجعة».
(3) - في ط
«في».
(4) - في ط «انقضاء العدة».
ط
(5) - زيادة من غير موجودة في ع وس.
- (6)
هذه الفقرات الثلاث ما بين المعقوفين المزدوجين زيادة من ع وس.
(7) - قال المرتب: أي البيت الذي هي فيه عند زوجها، وهذا نص في أن العدة لا تحتاج إلى قصد ونية. وهو الصحيح.
- 339 -