المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٣

قلت: فرجل طلق امرأته كما لا تحل له إلا أن تنكح زوجا غيره (1) فتزوجت مملوكا بإذن سيده، وهي لا تعلم أنه مملوك، أو تعلم (2)، ودخل بها، هل ترجع للأول؟ قال: نعم، ترجع إليه لأنه زوج.

قلت: فعبد طلق امرأته ثلاثا وهي أمة لسيده، فتسراها سيده بعد الاستبراء، ودخل بها. هل ترجع إلى العبد؟ قال: حدثني أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة أنه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (3).

قلت: فرجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجت مملوكا بإذن سيده، فدخل

بها وهي لا تعلم أنه عبد ثم علمت فأنكرت ففرق بينهما، هل ترجع إلى زوجها بنكاح هذا؟ قال: لا يعجبني

(40)

قلت: فرجل تزوج امرأة لا تحل له يومئذ، فيُفَرَّق (5) بينهما، ثم يتزوجها بعد، على كم تكون عنده؟ قال: تكون عنده على ثلاث تطليقات، ولا تعتد بتلك الفرقة [شيئا] (6).

سألت أبا المؤرّج عن التي طلقت فحاضت (7) حيضة أو حيضتين، ثم ارتفعت عنها حيضتها، قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة رفع الحديث إلى

(1)

عبارة «كما لا تحل له إلا أن تنكح زوجا غيره» ساقطة من ع وس، وفي ط

«طلق امرأته ثلاثا».

ساقطة (2) - عبارة «أو تعلم» من ع وس.

- (3)

وردت هذه الفقرة مختلفة في ع وس" كالآتي: «قلت: فعبد طلق امرأته ثلاثا، فغشيها سيدها، هل ترجع إلى زوجها بغشيان سيدها؟ قال: حدثني أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة أنه لا تحل له حتى: تنکح زوجا غيره». (4) - قال المرتب: أي لأنها فسخته ولو رجعت إليه لم يفرق بينهما، لأنه نكاح صحيح.

(5) - في الأصل وت «ففرق» وما أثبتناه من ع وس.

(6) - زيادة من ع وس.

(7) - في ط «ثم حاضت».

- 343 -