المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٤

الخطاب الله أنها تتربص تسعة (1) أشهر قدر ما تحمل المرأة وتضع، عمر بن فإن حاضت الثالثة فقد حلت للأزواج، وإن مضت تسعة أشهر ولم تحض

و لم يتبين بها (2) حمل اعتدت ثلاثة أشهر عدة التي أيست من الحيض. قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: وليس هذا إلا لمن ارتاب (3) من النساء اللاتي قربن من الإياس (4) من الحيض، وأما كل شابة فإنها تتربص حتى تحيض أو يتبين بها حمل.

قال: وقال أبو عبيدة: إذا اعتدت التي لم تبلغ المحيض بالأشهر، ثم (5) حاضت قبل أن تنقضي ثلاثة أشهر ولو بيوم واحد، فإن السنة أن تعتد بالحيض وتدع ما مضى من الأشهر.

قال: والمتوفى عنها زوجها عليها الإحداد حتى تنقضي عدتها ولا تلبس الثياب المصبوغة ولا تمشط رأسها ولا تتطيب بشيء من الطيب (6)، ولا تكتحل بالإثمد، ولا تلبس الحلي، ولا تُخطب إلا بما رخص الله عز وجل فيه من التعريض، /87/ مثل قوله لها: إنك لتعجبيني، وإني فيك راغب، وما أشبه هذا ونحوه] (7). قلت لأبي المؤرّج: أَبَلَغَكَ ما يقول هؤلاء ويروونه عن فقهائهم أن امرأة دخلت على عمر الله فقالت: إن زوجي توفي وأنا حبلى، فوضعت بعد موته بأيام، أفأتزوج؟ قال: لا حتى ينقضي آخر الأجلين. -يعني أربعة أشهر وعشرا-، فخرجت المرأة فلقيت أبا المنذر أبي بن كعب فقالت له:

(1) - في ت «سبعة»

(2) - في ع وس «لها».

وهو

خطأ.

(3) - في الأصل «ارتيب»، وفي ت ارتيب فيه»، وما أثبتناه من ع وس.

(4) - في ع وس «أن يئسن».

(5) - في ع وس «و».

(6) - عبارة «من الطيب» ساقطة. من ع وس.

(7) - زيادة من ط.

- 344 -