الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٦سألت أبا المؤرّج عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل أينفق عليها
من
مال الصبي،
أو من
مال زوجها؟ قال: لا ينفق عليها إلا من حصتها، إلا أن ابن عبد العزيز أدخل شيئا، قال: (1)، حتى تضعه، فإذا وضعت فأجر الرضاع من نصيب ذي بطنها.
سألت أبا المؤرّج عن أم الولد يموت عنها] (2) سيدها وقد كان أعتقها في حياته، قال: عدتها أربعة أشهر وعشر. قال: وكذلك حدثني وائل ومحبوب عن الربيع، قال: وقال عبد الله بن عبد العزيز: هذه ليست بزوجة، وإنما قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) (3). قلت: فما عليها من العدة؟ قال: عليها
ثلاث حيض، ليس عليها أكثر ذلك في حياته، ولا بعد مماته (4). من قلت: فكيف تعتد في حياته؟ قال: إن اعتزلها أو أراد أن يزوجها (5)
غير
غيره، وجعل عزله إياها عدة لها منه فعدتها من] (6) فرقته إياها من طلاق ثلاث حيض، وكذلك عدتها منه بعد وفاته، لأنها ليست [له] (7) بزوجة، فأوجب عليها من العدة مثل ما يجب على الحرائر من نسائه (8).
العمل فعلى ما قال ابن عباس وهو المأخوذ به وهو قول الله عزّ وجلّ في كتابه». مسند الربيع، كتاب الطلاق، باب 29 الحداد والعدة، حديث 540.
(1) - في ع وس «قال: لا» وهو خطأ، لأنه يجعل رأي ابن عبد العزيز مثل غيره، فلا معنى لتخصيصه بالذكر.
(2) - زيادة من ع وس وفي ت «عليها»
(3) - سورة البقرة:234.
(4) - قال المرتب: يعني بالأكثر أربعة أشهر وعشرا. (5) - في الأصل وت يتزوجها» وما أثبتناه من ع وس.
(6) - زيادة من ع وس.
(7) - زيادة من ع وس.
(8) - في ط «الأزواج من نسائها».
-346 -