الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٨فحنث فيها ونسيها فأقام معها زمانا حتى (1) انتبه فذكر يمينه وحنثه؟ قال أبو المؤرج: سئل أبو عبيدة عن ذلك فقال: [نعم] (2)، يعتزلها ويجتنب فراشها (3) من يوم وقع [عليه] (4) الحنث، وهي تجري في عدتها، وكان يصيبها لأنه إذا ذكر يمينه وحنثه (5)، وعرف من يوم حلف فقد انقضت العدة (6) من يوم وقع عليه الحنث، ولا رجعة له عليها. قال أبو المؤرج: سئل أبو عبيدة: كيف تصنع بمسيسه إياها؟ قال:
الخطاب.
تستبرئ من مسيسه الذي كان بالجهل والنسيان، ثم يخطبها مع الأمة سألت أبا المؤرّج وابن عبد العزيز عن رجل يشتري
حائض، أتعتد بتلك الحيضة وتحسبها؟ قالا: لا.
وهي
قلت لأبي المؤرّج: أفيستمتع بها فيما دون فرجها، ويعبث؟ قال: أحب إلي أن لا يفعل. قلت: فإن هو فعل؟ قال: ترك ذلك أحب إلي حتى يستبرئها. قال: وقد رخص في ذلك غيري، وروى لي وائل ومحبوب عن الربيع أنه قال: لا يقربها ولا يمسها ولو فيما دون فرجها ولا يقبلها ولا يغمزها، حتى يستبرئ رحمها بحيضة أخرى غير الحيضة التي حاضت عند البائع.
الله
قال: وقال عبد البائع فيستبرئها المشتري بحيضة أخرى غير الحيضة التي حاضت عند البائع. قلت: /89/ أفيطؤها فيما دون فرجها؟ فقال: سألتك إلا أمسكت عنّي، وقد سمعت من أبي المؤرّج فيها قولا فاعتمد عليه. قلت: أعزم عليك إلا أخبرتني برأيك فيها. قال: تعزم على أني أحب له ألا يفعل ذلك حتى
بن عبد العزيز: عدة الأمة إذا استبرئت بحيضتها عند
(1) - في ع وس «ثم».
(2) - زيادة من ع وس.
(3) - في ع وس ويحتسب فراقها»، وهو خطأ، وما أثبتناه.
(4) - زيادة من ع، وس، وفي ط «عليها الحنث فيها».
(5) - ساقطة من ط.
(6) - في ع وس «عدتها».
من
-348 -