المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٠

باب الطلاق البائن)

قلت: فرجل وهب امرأته لأهلها؟ قال: إن نوى طلاقا وقبلوها فهو واحد، وهو أحق بها (20).

قلت: فإن لم ينو طلاقا أو لم يقبلوها؟ قال: فلا شيء.

قلت: فرجل قال لامرأته أنت طالق البتة؟ قال أبو المؤرج: وعبد الله بن عبد العزيز والربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس وعمر بن الخطاب أنه طلاق واحد، والزوج أحق (3) بها.

الله قال عبد بن عبد العزيز كان علي بن أبي طالب يقول: في البتة ثلاث تطليقات (4). وقد قال معه ذلك (5) رجال من أصحاب النبي. والقول في ذلك عندنا (6) قول ابن عباس /90/ وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وبه يأخذ أصحابنا. قلت: فالبرية؟ قال ابن عبد العزيز: قد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وقول ابن عباس وعمر بن الخطاب وجابر بن زيد والزوج أملك. وقول علي وأصحابه ومن وافقه على رأيه أنه (8) ثلاث،

أنه (7)

واحد،

(1) - في ع وس «باب الموهوبة». (2) - قال المرتب: بل هي أحق بنفسها. وهو كما لو قال لها: وهبت لك نفسك. فإنه بائن ولا رجوع في الهبة، وإن أراد بذلك إيقاع الطلاق جزمًا وقع بلا قول ومع الرد. (3) – في ع وس «أملك». (4) - قال: المرتب هو أصح، وإلا فلا أقل من أن يكون طلاقا بائنا، هي بنفسها، وكذا في البائن أنه بائن، هي أملك بنفسها معه.

أحق

-

(5)

ساقطة

من ع وس.

(6) - ساقطة من ع وس.

(7) - في ع وس «أنها».

(8) – في ع وس «أنها».

- 350 -