الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥١وقول عمر وابن عباس أنه (1) واحد إن نوى طلاقا، وإن لم ينو طلاقا فلا شيء. وبه نأخذ.
قلت: فرجل قال لامرأته أنت مني بائن؟ قال: الجواب في البائن مثل الجواب في البتة والبرية قول (2) ابن عباس وعمر بن الخطاب فيها (3) إن نوى [بذلك] (4) طلاقا فهو واحد، وهو أحق بها (5)، وإن لم ينو طلاقا فلا شيء، وقول علي وابن عمر وزيد بن ثابت أنه ثلاثة، كقولهم في البرية والبتة.
قلت: وكذلك قولهم [جميعا] (6) في الخلية؟ قال: نعم. القول فيها عند الفريقين جميعا كما وصفت لك افتراقهم فيما كان قبلها. والأمر في ذلك عندنا قول ابن عباس وعمر بن الخطاب أنه واحد إن نوى طلاقا،
وهو
أملك بها.
قلت: وكذلك طلاق الحرج؟ قال: الأمر في هذه المسائل كلها كما
وصفت لك من قول (7) الفريقين جميعا.
قلت: فرجل قال لامرأته أنا منك بريء، أو أنا منك بائن، أو أنا منك بات، أو أنا عليك حرام؟ قال: القول في ذلك كله إن أراد به الطلاق فهو واحد وهو أملك بها، وإن لم ينو طلاقا فلا شيء.
قلت: فرجل قال لامرأته أنت طالق تطليقة بائنة، أو [تطليقة] (8)
(1) - في ع وس «أنها».
(2)
في ع وس «وقول»
(3) - في ع وس» «كما بينها».
(4) - زيادة من ع وس.
(5) - ساقطة من ع وس.
(6) - زيادة من ع وس.
(7) - ساقطة من ع وس.
(8) - زيادة من ع وس.
-351 -