الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٢باتة، أو تطليقة حرام، أو تطليقة حرج؟ قال: هذا كله سواء، كما أعلمتك فيما كان قبلها فهو واحد، وهو أحق بها.
قلت لأبي المؤرّج: الرجل يطلق إحدى نسائه، وكن أربعًا، ثلاثة البتة، أيحل له النكاح قبل أن تنقضي عدة التي طلق؟ [قال: لا يحل له النكاح حتى تنقضي عدة التي طلق] (1)، لأنه لا تعتد أختان من رجل واحد ولا خمس نسوة من رجل واحد.
عبد الله
يتزوج
قلت: وكذلك لو (2) طلق الرجل امرأته ثلاثا البتة، ثم أراد أن أختها، فلا يتزوجها حتى تنقضي عدة التي طلق، قال: نعم، وكذلك قال عبد العزيز: لا تعتد أختان من رجل واحد، ولا خمسة من بن رجل واحد (3). قال: وقال [لي] (4) حاتم بن منصور إذا طلقها وأبت طلاقها فله أن ينكح من يومه ذلك لأنه لم تكن له عليها ردّة ولم يكن
بينه و بينها ميراث.
قال أبو المؤرّج وابن عبد العزيز: لا نأخذ (5) بهذا القول.
قلت: فرجل قال لامرأته إن لم يكن دفعت إليك (6) كذا وكذا فأنت طالق ثلاثا؟ قال: محبوب سئل الربيع بن حبيب عن رجل قال لامرأته إن لم أكن دفعت إليك كذا وكذا فأنت طالق، فأنكرت المرأة، / 91 قال: إن كان له بينة وإلا فيمينها بينة (7) ما دفع إليها شيئا، وقد
بانت منه.
(1) - ما بين المعقوفين زيادة من ت.
(2) - في ط «إن».
(3) - زيادة من ع وس.
(4)
(5)
زيادة من ط.
في جميع النسخ «لا يؤخذ»، وما أثبتناه من ط.
(6) - في ع وس «إن لم تكوني فعلت». (7) - في ع وس «بالله».
-352 -