الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٣قال ابن عبد العزيز: سبحان
الله
العظيم، هذا غلط من محبوب (1)
عن الربيع بن حبيب، لا تبين منه، امرأته وذلك أنه يُديَّن (2) فيما قال. قلت: فرجل وضع تحت فراشه در همين فقال: إن كانا ذهبا فامرأته طالق، فوجد أحدهما؟ قال محبوب يحنث قال ابن عبد العزيز: سبحان الله العظيم، هذا غلط من محبوب (3) لا تطلق (4) امرأته إلا أن يذهبا جميعا. لأن الحالف إنما حلف بطلاق امرأته على إن كانا ذهبا جميعا، فإذا ذهب أحدهما و لم يذهبا جميعا، فلا يحنث حتى يذهب جميعا. قلت: فإن وضع تحت فراشه در همين فقال: إن لم يكونا ذهبا [جميعا] (5) فامرأته طالق، فوجد أحدهما؟ قال ابن عبد العزيز: هذا الذي
[يقع] (6) عليه الطلاق.
قلت: فما الفرق بين هذه المسألة، والمسألة الأولى؟ قال: فرقُهُمَا (7)
بين واضح.
قلت: أوضحه لي. قال: إنما قال في المسألة الأولى إن كانا ذهبا فامرأته طالق، فوجد أحدهما، فلما وجد أحدهما لم يذهب، إلا أنه لم يكن ذهبا، فأحدهما ذهب بهما جميعا، فلا يحنث حتى يذهبا جميعا.
وقال في المسألة الثانية إن لم يكونا ذهبا، فلا يبرئ يمينه (8) حتى
(1) - في ع وس «من ابن محبوب» وهو خطأ، فمحبوب كان راوية لآراء الربيع،
وليس ابنه محمد الذي جاء من بعده.
(2) - في ع وس «أنها تُدين».
(3) - في ع وس «من ابن محبوب» وهو
(4) - في ت «يطلق»
(5) - زيادة من ع وس.
-
(6) - زيادة من ع وس.
خطأ.
(7) - في الأصل «فرقتهما» وما أثبتناه من ع وس.
(8) - في الأصل «يبريه»، وما أثبتناه من ع وس وط: «يبري يمينه».
-353 -