الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٥قلت: وهي امرأته؟ قال: نعم هي امرأته إلى سنة، ثم يطلقها عند رأس السنة، وإن لم يطلقها عند رأس السنة إلى أن تمضي أربعة أشهر فقد
بانت منه.
قلت: فرجل قال لامرأته: إن لم أنقلك من هذا البيت، أو إن لم تنتقلي (1) فأنت طالق ثلاثا قال: إن لم تنتقل منه إلى أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة بائنة فإن انتقلت فيما دون أربعة أشهر فقد برّ في يمينه، فإن أتمها (2) أو انتقلت فلينتقلها بمتاعها كلها ولا يترك شيئا من متاعها إلا نقله معها، فإذا فعل ذلك فلترجع إن شاء، إلا أن يكون نوى في قوله:
[أن] (3) لا ترجع. قلت: فرجل قال لامرأته: إن دخلت دار فلان فأنت طالق ثلاثا، أو كلمت فلانا فأنت طالق؟ قال: يطلقها واحدا ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، فإذا برئت فلتدخل الدار إن شاءت، ولتكلم فلانا (4)، ثم يخطبها
بعد ذلك.
قلت فرجل تزوج امرأة] (5)، ولامرأته أخ شاب حدث، وللزوج جَوَارِ، فقال الرجل زوج أخته على الختن فقال لامرأته: قولي لأخيك أن لا يدخل منزلي إذا أنا غائب، فإني لم أرض [أن] (6) يدخل منزلي (7) في غيبتي (8) فيقاعدَ جواري ويخلو، بهن، فكلمت المرأة أخاها فقالت له: إن
(1) - في الأصل ننتقل» وما أثبتناه من ع وس.
(2) - في ع وس «انتقلها»
(3) - زيادة من ع وس.
(4) - في ع وس
«أخاه».
—
(5) - زيادة من ع وس.
(6) - زيادة قدرناها اجتهادا، ثم وجدناها في ط.
(7)
ساقطة عبارة إذا أنا غائب، فإني لم أرض أن يدخل منزلي» من ع وس.
(8) - في ط «مغيبتي».
-355 -