الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٦ختنك يكره أن تدخل منزله وهو غائب فحلف الفتى بطلاق امرأته و بعتق رقيقه (1) ليدخلن منزل ختنه (2) أبدا في مغيبه ومحضره، إلا أن يمنعه ختنه أو يحجبه هو بنفسه، فإن منعه ختنه (3) أو حجبه فامرأته طالق،
وعليه عتق رقيقه (4)، أنه يعود إلى دخول بيت أخته أبدا حتى يموت. ثم إن الأخت سألت زوجها أن لا يمنعه ولا يحجبه، فحلف مثل يمين الفتى: لا أمنعه ولا أحجبه عن (5) دخول منزلي بغير محضري، فحجبه ومنعه؟ فقال له: ياهذا لا تدخل منزلي إلا بمحضري. ثم إن الفتى ندم في يمينه وشق عليه الحجب عن دخول بيت أخته، وطلب المخرج ليمينه كيف يصنع؟
قال: يطلق امرأته تطليقة، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها منه، ويهب كل رأس كان يملكه يوم حلف، ثم يدخل بيت أخته بمحضر من ختنه. قلت: فإن رجعت إليه الرقيق بعد ذلك؟ قال: لا يحنث. قلت: لم؟ قال: لأن الحنث قد وقع بدخول (6) البيت، فإنما ينظر إلى حاله يوم وقع عليه الحنث. وإن دخل في يده من الرقيق الذي كان في شيء، فقد حنث، وإن لم يكن [في] (8) ملكه شيء من الرقيق الذي كان
في ملكه (9)
يوم حلف حتى دخل لم يحنث.
(1) - في الأصل وكل النسخ «رقبة»، وما أثبتناه من ط.
(2) - في ط «لأدخلن منزل ختني».
(3) - عبارة «أو يحجبه هو بنفسه، فإن منعه ختنه» ساقطة.
—
ط.
من
(4) - في الأصل وكل النسخ «رقبة»، وما أثبتناه من (5) - في الأصل وت «في» وما أثبتناه من ع وس. (6) - في ع وس «بعد دخول». (7) - في الأصل وت وب «يومه حلف»، وفي ع وس «ملكه
ملکه
حلف (7) يوم
حلف».
يوم
(8) - زيادة من ع وس.
(9) - في ع وس «يده».
-356 -