المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٧

قلت: فإنه لو (1) لم يحلف بعتق رأس معلوم من رقيقه (2)، وإنما قال:

ثم

علي عتق رقبة، /93/ ولم يقل من رقيقي؟ قال: سواء عليه، قال من رقيقي، أو لم يقل. ولا يقع العتق عليه إلا فيما كان يملكه من رقيقه يوم حنث (3)، فإذا أزال ملك الرقيق عن نفسه قبل أن يدخل منزل ختنه، دخل المنزل ولا ملك له على الرقيق فلا حنث عليه، لأني لا أنظر إلى يمينه يوم حلف، وإنما أنظر إلى فعله يوم وقع عليه الحنث، فإن كان في يده شيء من رقيقه الذي حلف بعتق رقبة أخرجت الرقبة، وإن لم يكن في يده شيء (4) منها لم يحنث. قلت: فلم أمرته أن يهب رقيقه ثم يدخل بيت ختنه، وهو لم

يحلف بعتق شيء من رقيقه؟ قال: ليس بهذا أمرته أن يهب رقيقه. قلت: فلم (5) إذن أمرته بهبتها؟ قال: إنما أمرته بذلك لئلا يجب عليه فيما يملك عتق رقبة، لأنه إذا أخرج الرقيق من (6) يده بهبة أو صدقة ثم دخل بيت أخته (7) وليس في يده من الرقيق ما يخرج منه عتق رقبة، ولا مال يجب عليه فيه عتق رقبة] (8)، ثم اكتسب بعد دخول بيت أخته (9) مالاً، أو بعد (10) الحنث مالاً، أو رجعت تلك الرقيق فليس عليه

(1) - ساقطة من ع وس.

(2)

في الأصل وت «رقبة» وما أثبتناه من ع وس.

(3) - في جميع النسخ «حلف» وهو متناقض مع باقي الكلام، وصوبناه اجتهادا. عبارة من رقيقه الذي حلف بعتق رقبة أخرجت الرقبة، وإن لم يكن في يده

(4)

شيء» ساقطة.

(5)

من

في ت «فله» خطأ. وهو

(6) - في الأصل «في» وما أثبتناه من ت وع وس.

(7) - في ت «ختنه».

(8) - زيادة من ت وع وس.

(9) - في ت «ختنه».

(10) - في الأصل وت وبعد» وما أثبتناه من ع وس.

- 357 -