المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٨

في ذلك المال الذي اكتسب ولا في تلك (1) الرقيق التي ارتجعت لأنه قد مضى الحنث في حال لا يملك فيه شيئا، ولا يجب عليه عتق رأس لم يكن يملكه حنت. قال: فلذلك أمرته بهبة رقيقه أو بصدقتهم أو يوم ملكه لئلا يجب عليه بعد ذلك عتق رقبة.

إخراجهم من قلت: فرجل قال لامرأته: إن (2) لم يقدم فلان إلى سنة فأنت طالق ثلاثا؟ قال: هي (3) امرأته يطؤها إلى سنة، فإن قدم فلان، وإلا فقد بانت

منه بثلاث تطليقات.

قلت: فرجل قال لامرأته أنت طالق إلى سنة؟ قال: هي

امرأته

يطؤها إلى سنة (4)، فإذا جاءت السنة فهي طالق كما قال. قلت: فرجل قال: لو لم يقض غريمه إلى سنة فامرأته طالق؟ [قال أبو المؤرج:] (5) قال: أما الربيع فيقول: إن لم يقض غريمه إلى أربعة أشهر فقد بانت منه امرأته بتطليقة بائنة، فإن مسها قبل أن يقضي غريمه فقد حرمت عليه، ولا تحل له أبدا. قلت: فما تقول أنت في قول الربيع؟ [قال] (6): لست آخذ بقوله، ولكن أقول لو (7) لم يقض غريمه إلى سنة فهي طالق كما قال. وله أن يطأها إلى سنة كما وقت فإذا جاء الوقت الذي وقت، و لم يقض غريمه

فهي طالق كما قال، فإن مات الزوج أو ماتت المرأة فيما دون السنة فهما زوجان لكل واحد منهما من صاحبه الميراث.

(1) - في الأصل وت «ملك» وما أثبتناه من ع وس.

(2)

في الأصل «لو» وما أثبتناه من ع وس. (3) - في الأصل «وهي» وما أثبتناه من ت وع وس.

(4) - عبارة «قال: هي امرأته يطؤها إلى سنة» ساقطة من ع وس.

(5) - زيادة من ع وس.

(6) - زيادة من ع وس.

(7) - في ع وس «إن».

-358 -