المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٢

باب ألفاظ الطلاق وما يرجمع فيه إلى النية والعدد والكثير والخطأ في اللفظ في نية الثلاث بلفظ واحد)

أملك بها.

أملك بها.

قلت: فرجل قال لامرأته قد خليت سبيلك أو فارقتك، أو سرحتك، أو لا سبيل لي عليك؟ قال ابن عبد العزيز: إن نوى شيئا من ذلك طلاقا فهو واحد وهو أملك بها، وإن لم ينو طلاقا فلا شيء. قلت: فرجل قال لامرأته: الحقي بأهلك؟ قال: ليس هذا بشيء إلا أن ينوي، طلاقا، إن نوى طلاقا فهو واحد، وهو قلت: وكذلك اخرجي واذهبي وانطلقي، ونحو هذا كله؟ قال: نعم، ليس بشيء إلا أن ينوي به طلاقا، فيكون ذلك تطليقة واحدة، وهو قلت: فرجل (2) قال لامرأته: ما أنت لي بامرأة؟ قال ابن عبد العزيز: ليس هذا بشيء، إنما هو كذبة. قلت: إن هؤلاء وبعضهم يقولون: إذا واجهها به فهي أملك بها. قال: ليس فيما يقولون شيء، وإن واجهها به، إلا إن ينوي بمواجهته إياها، طلاقا، فإن نوى طلاقا فهو طلاق كما نوى، وإن لم ينو طلاقا فلا طلاق، ولا بأس.

تطليقة، وهو

قال ابن عبد العزيز: [وقد] (3) سئل أبو عبيدة وأنا /96/ عنده عن رجل قال لامرأته: ما أنت لي بامرأة فقال للسائل: ليس هذا بشيء، إنما الطلاق على من عزم الطلاق وتفوه به.

قلت: فرجل قال لامرأته تعالي يا مطلقة. حدث أبو المؤرج وعبد بن عبد العزيز عن أبي عبيدة أنه كان يقول: إذا كانت قد طلقت مرة، أو طلقها هو مرة، ونوى ذلك فهي تلك، وإلا فهي واحدة.

الله

(1) - هذا العنوان غير موجود في ع وس.

(2) - ساقطة

ت.

من

(3) - زيادة من ع وس.

-362 -