المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٧

قلت فرجل قيل له: أطلقت امرأتك؟ قال: نعم. قال قد وقع عليه

الطلاق.

قتل: وكذلك إذا قيل له (1) أحلفت بالطلاق؟ قال: نعم. يقع ذلك

[عليه] (2). قلت: فرجل قال لامرأته: أنت طالق ثم سكت ساعة فقال: إن لم يكن كذا وكذا؟ قال: إن سكت ولم يصل كلامه بالاستثناء بطل ثنياه، وإن وصل كلامه بالاستثناء فله ثنياه.

قلت: فرجل قالت له امرأته أنبئتُ أنك تزوجت علي. فقال [لها] (3): كل امرأة لي طالق، يعني الأخيرة. قال: عبد الله بن عبد العزيز أحسب أن رأي (4) أبي المؤرج والربيع بن حبيب وقع الطلاق عليهما (5) جميعا في القضاء، وأما فيما بينه وبين الله عز وجل فليس عليه شيء، وهي

قلت: فرجل زوجه أبوه وهو غائب وله امرأة غيرها، فقال: امرأته طالق. قال: الطلاق على امرأته الأولى، ولا تكون المرأة التي زوجه أبوه امرأته إلا أن يقبل النكاح. فإن قبل النكاح فهي امرأته، ولا طلاق عليها قبل قبوله، لأنها لم تكن امرأته قبل القبول

قلت: فرجلان أبصرا طائرا، فقال أحدهما: إن لم يكن غرابا فامرأته طالق، وقال الآخر: إن لم يكن حماما فامرأته، طالق، فطار الطائر قبل أن

(1) - عبارة «إذا قيل له» ساقطة من ع وس.

- (2)

-

ساقطة من ع وس.

(3) - زيادة من ع وس.

(4) - بياض في الأصل قدرناه بهذا: أن رأي وعبارة ت وب موصولة بلا فراغ، وبصيغة النفي والاستثناء، ونصها لا أحسب أبي المؤرّج والربيع بن حبيب وقع الطلاق

عليهما جميعا إلا في القضاء» وفي س وع: «قال أبو المؤرج والربيع .. ».

(5) - في ع وس «عليهن».

-367 -