الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٨يعلماه؟ قال أبو المؤرّج: لا يقربن أحدهما. امراته. قال ابن عبد العزيز: لا أرى قول أبي المؤرج شيئا، ولا علم لنا بالذي حنث منهما، ولم يحنث عندنا واحد منهما في ظاهر الحكم، لأنهما لم يتبين لهما ما حلفا عليه، وهذه ريبة، ولا أحسب قول أبي المؤرّج ملجأ إلا إلى باب التنزه، وأمرهما أن لا يقيما على الريبة، لأن المسلم لا يقيم على الريبة. وأما في القضاء فلا يقضي على واحد منهما بفراق امرأته.
قلت: فرجل قال لامرأته إن فعلت كذا وكذا لم (1) تكوني لي بامرأة؟ قال: ليس /99/ بشيء (20) [قلت:] (3) فإن قال: لم تمسي (4) لي في حبالي؟ قال: قد وقع عليها الطلاق.
قلت: فرجل قال لامرأته: إن فعلت كذا وكذا لأطلقتك؟ قال: ليكفر عن يمينه وليحبس امرأته، كأن ذلك ليس بشيء] (5).
قلت: فرجل قال لامرأته: اذهبي عني فتزوجي. قال: أمرها بما لا يجوز لها ولا له وذلك إلى نيته، فإن نوى في ذلك طلاقا فهو واحد، وهو أحق بها، وإن لم ينو طلاقا فلا طلاق، ولا شيء. والله أعلم.
(1) - في ع وس «فلا».
(2) - قال المرتب: أي إلا إن نوى طلاقا.
(3) - زيادة من ع وس.
(4) - في جميع النسخ، «تمس» والصواب ما أثبتناه. (5) - هذه الفقرة زيادة من ع وس وط.
-368 -