الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٢عدة تَعْتَدُّونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَبِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جميلاً) (1). فخرج طلاقها واحدا، فمن جمع اثنين في مرة، أو ثلاثة في مرة، كان ذلك بمنزلة التطليقة الواحدة تبين بثلاث كما تبين بواحدة (2).
قلت: أفتحل له إذا طلقها ثلاثا (3) معا؟ قال: نعم تحل له، ويخطبها
في (4) الخطاب
ولا تعتد بزيادة التي زاد وكانت الثلاثة بمنزلة الواحد إذا
طلقها واحدا أو اثنين أو ثلاثة فهي على ما بقي من طلاقها.
قلت: وما (5) بقي من طلاقها إذا طلقها ثلاثة معا، فهل يبقى شيء (6)؟ قال: قالت عائشة: تبقى ثلاث وهي بمنزلة اثنين لأن الثلاثة
إنما نعدها واحدا.
(1) - سورة الأحزاب:49.
(2) - عبارة ع وس أن ذلك بمنزلة واحدة تبين بثلاثة، كما تبين بواحد»، وما
ط. أثبتناه من
(3) - عبارة ع وس «ثلاثا»، وما أثبتناه
من
ط.
(4) - في ع وس «مع»، وما أثبتناه من ط.
(5) - في ط «يستبقي شيئا».
(6) - في
«وكم».
-372 -
٩٩٢ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.