المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٥

قال: وقال ابن عباد وحاتم بن منصور: إذا ابتاع جارية (1) وبها داء فوقع عليها بكرا ردها وردّ معها عُشر ثمنها، وإن كانت ثيبا فنصف

العشر.

قال: وقال عبد الله بن عبد العزيز: لا نأخذ بهذا من قولهم. سألت أبا المؤرّج عن رجل يشتري المتاع والرقيق جميعا، فيجد ببعضهم عيبا، قال: إما أن] (2) يردهم جميعا، وإما أن يأخذهم، ولا

أحسبه رفع ذلك إلى أبي عبيدة.

قال: وقال عبد

الله

بن عبد العزيز: المشتري بالخيار، إن شاء أخذ ما صح من المتاع بالقيمة، ويرد المعيب بقيمته، وإن شاء رد المتاع كله. قال: وقال حاتم بن منصور رأي ابن عبد العزيز في هذا أحب إلي

من رأي أبي المؤرج. سألت أبا المؤرّج عن رجل يستقرض من رجل فيعطيه أحد ورقه؟ قال لا بأس بذلك ما لم يشترط.

من

قال: وكذلك قال ابن عبد العزيز، إلا أنه قال: حدثني أبو عبيدة في القرض فأمر ورغبني، ورفعه إلى جابر بن زيد وإلى ابن عباس أنه قال: لأن أقرض مرتين أحب إلي من ان أعطي مرة.

سألت أبا المؤرّج وابن عبد العزيز، وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب] (3) عن رجل يستقرض دنانير فيعطى دراهم، أو دراهم من دنانير؟ قالوا جميعا: لا بأس أن يأخذ دنانير من دراهم أو دراهم من دنانير] (4) بسعر السوق.

سألت أبا المؤرّج عن رجل باع من رجل بيعا مرابحة، ثم ادعى بعد

(1) - ورد تصويب العبارة في هامش المخطوط، وفي صلبه ورد "ابتاعها".

(2) - غير موجودة زدناها ليستقيم.

الكلام.

السالمي.

(3) - زيادة من نسخة (4) - زيادة من نسخة السالمي.

-375 -