الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٧سألت أبا المؤرّج عن رجل يبيع الجارية ويشترط خدمتها فتموت
عنده الجارية؟ قال: كان أبو عبيدة يقول: هي من مال البائع. قال ابن عبد العزيز: تفسير ذلك إن ماتت في يد المشتري فهو
ضامن لقيمتها، وإن ماتت في يد البائع فهي من ماله. سألت أبا المؤرّج عن رجل يدفع إلى عبده مالا فيقول له: أعطني في
كل شهر كذا وكذا، ورأس ماله قائم؟ فكرة ذلك أبو المؤرّج. قال ابن عبد العزيز: إنما يكره ذلك في غير عبده، وأما عبده فلا ربا فيه، يصنع فيما بينه وبين عبده ما أحب، فلا يدخل عليه الربا في شيء من هذا ونحوه، مما يقع فيه الربا إن شاء الله، لأن العبد عبده، والمال ماله. وكذلك قال أبو غسان لا ندخل عليه ربا في عبيده ولا إمائه. الأجنة، قال: حدثني أبو عبيدة
قال:
سألت أبا المؤرج عن بيع الثمار من عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الثمار حتى
يبدو صلاحها» (1). قال: حتى تذهب عاهتها ويصلح طيبا.
سألت أبا المؤرج عن عسب الفحل، قال: كان أبو عبيدة يرخص
قال:
فيه للذي يعطيه، ويكره للذي يأخذه. وكذلك قال ابن عبد العزيز، قال: وأخبرني بذلك محبوب عن الربيع. سألت أبا المؤرّج عن رجل تموت له الإبل والبقر والغنم، أفيدبغ جلودها، ينتفع بها؟ قال: لا بأس بذلك، حدثني أبو عبيدة عن جابر بن
(1) - لفظ الحديث في البخاري لا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها». سحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، حديث
2199
وعند مسلم لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها».
مسلم كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، حديث
-377 -
1538