نداء الحق أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

Alsaidia_37_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٠١

المحور التاسع: فيما يتعلق باللباس

201

الأنوثة، فقد جاء من طريق زيد بن أرقم له الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحل الذهب

6

والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها)، وعنه بلفظ: «الذهب والحرير حل لإناث أمتي وحرام على ذكورها (2)، وعن علي وابن عمر ا أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم» (3) يعني:: الذهب والحرير، وعن أبي موسى الأشعري عن النبي أنه قال: «الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي وحل لإناثهم» (4)، وعند عبد الله بن عمرو أنه قال: «من لبس الذهب من أمتي فمات وهو يلبسه حرم الله عليه ذهب الجنة ومن لبس الحرير من أمتي فمات وهو يلبسه حرم الله عليه حرير الجنة» ()، ومن طريقه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مات من أمتي يتحلى الذهب حرم الله عليه حليته في الآخرة، ومن مات من أمتي يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الآخرة، ومن مات من أمتي يلبس

(1) أخرجه أحمد (392/ 4، رقم 19521)، والنسائي (161/ 8، رقم 5148)، والبيهقي (425/ 2، رقم 4020) والطيالسي (ص 69، رقم 506)، وعبد الرزاق عن معمر في الجامع (68/ 11، رقم 19930)، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (446/ 1، رقم 590). (2) أخرجه الطحاوي في شرح معانى الآثار (251/ 4)، والعقيلي (174/ 1 ترجمة 217 ثابت بن زيد بن ثابت بن زيد بن أرقم) وقال قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه فقال: له أحاديث مناكير. وقال: هذا يروى بغير هذا الإسناد بأسانيد صالحة. والطبراني (211/ 5، رقم 5125). وأخرجه أيضا الديلمي (250/ 2، رقم 3175). (3) حديث علي: أخرجه أحمد (96/ 1، رقم (750)، وأبو داود (50/ 4، رقم 4057)، والنسائي (160/ 8، رقم 5144)، وابن ماجه (1189/ 2، رقم 3595)، والبيهقي (425/ 2، رقم 4019). وأخرجه أيضا: ابن أبي شيبة (152/ 5، رقم 24659)، والبزار (102/ 3، رقم 886)، وأبو يعلى (235/ 1، رقم (272)، وابن حبان (249/ 12، رقم 5434). وحديث ابن عمر: أخرجه ابن ماجه (1190/ 2، رقم 3597)، الطيالسي (ص 298، رقم 2253)، وابن أبي شيبة (153/ 5، رقم 24662)، والحارث كما في بغية الباحث (615/ 2، رقم 585). (4) أخرجه البيهقي (141/ 4، رقم (7349) وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة (151/ 5، رقم 24645)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (251/ 4).

(5) أخرجه أحمد (208/ 2، رقم 6947).