Alsaidia_37_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٠٢202
نداء الحق
عنه
الحرير حرم الله عليه لبسه في الآخرة، وعن أبي هريرة له: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن خاتم الذهب»)، وعن علي كرم الله وجهه عند حمد لله قال: «نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي وعن لبس المعصفر وعن خاتم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع والسجود» (3)، وجاء عنه بلفظ: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود وعن التختم بالذهب
الربيع
(4)
وعن لباس القسي وعن لباس المعصفر»)، وبلفظ: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، وعن لبس المعصفر، وأن أقرأ راكعا أو ساجدا» ()، وعن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده»، فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به، قال: لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم (6)، وعن عمران بن حصين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحنتم ولبس الحرير والتختم بالذهب» (7)، وعن بكر بن سوادة، أن أبا النجيب حدثه،
الله
(1) أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد (146/ 5). (2) أخرجه البخاري (155/ 7 رقم: 5864) ومسلم (1654/ 3) رقم (2089)، والنسائي (192/ 8 رقم: 5273)، والبيهقي في شعب الإيمان (345/ 8 رقم: (5919 والطبراني في الأوسط (78/ 3 رقم:
2546)، وابن حبان (298/ 12 رقم: 5487).
(3) أخرجه الربيع (ص 98 رقم: 231).
(4) أخرجه مالك (80/ 1، رقم (176)، وعبد الرزاق (144/ 2، رقم (2832)، وأحمد (126/ 1، رقم 1044)، والبخاري في خلق أفعال العباد (109/ 1)، ومسلم (1648/ 3، رقم 2078)، وأبو داود (47/ 4، رقم 4044)، والترمذي (226/ 4، رقم (1737)، والنسائي (191/ 8، رقم 5271)، وابن ماجه (1191/ 2، رقم 3602)، والطحاوي (260/ 4)، وأبو يعلى (259/ 1، رقم 304)، وابن حبان (256/ 12،
رقم 5440)، والبيهقي (424/ 2، رقم 4012).
(5) أخرجه البزار في مسنده (132/ 3 رقم: 919).
(6) أخرجه مسلم (1655/ 3، رقم 2090)، وابن حبان (192/ 1، رقم (15)، والبيهقي (424/ 2، رقم 4014). (7) أخرجه الطبراني في كبيره (201/ 18 رقم: 491)، وابن حبان (227/ 12 رقم: 5406)، والترمذي
(226/ 4 رقم: 1738) وابن أبي شيبة 153/ 5) رقم: 24661)، وأحمد (190/ 33 رقم: 19980).