Alsaidia_39_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٠20
الحقيقة الدامغة
الإباضية) باتفاق إلى حرمة الجمع بين كل امرأتين بينهما من علاقة النسب أو الرضاع ما لو كانت إحداهما ذكرا لحرم على الأنثى. قال الإمام ضياء الدين الثميني الله في كتاب (النيل): «فإن الجمع بين محرمتين حرام». وأضاف شارحه قطب الأئمة رحمه الله: «ولو بتزوج إحداهما أو خطبتها قبل تمام عدتها منه إلا إن كان الطلاق لا تصح فيه الرجعة، وقيل: أو كان يصح ولكن لا يملكه» (1).
وقال العلامة الشقصي الله في منهج الطالبين وبلاغ الراغبين): «وأما بنات الأخ وبنات الإخوة، وبنو بني الإخوة، ما كانوا وتناسلوا من صلب ذكر، كان النسل من ذكر أو أنثى، فلا يحل له أن يجمع بين المرأة وبين أحد من بنات أخواتها ولا من بنات إخوتها ولا بنات بنيهم، ما كانوا
،
،
وتناسلوا. وذلك حرام وهي بمنزلة ابنة الأخ وابنة الأخت.
وكذلك لا يحل للرجل أن ينكح أحداً من بنات أخواته، ولا بنات إخوته. ولا بني بنيهم، ما كانوا وتناسلوا أبداً.
وكذلك لا يحل له أن ينكح أحداً من جداته من قبل أبيه، ولا من قبل
أمه أبداً، ما كانوا.
ولا يحل له أن ينكح امرأة خرجت من بطن هذه له أبداً، ما كان
،
وعلا، بالغاً ما بلغ حرام بمنزلة خالته وعمته في النسب.
هذا كله
ويحرم من من الرضاع ما يحرم من النسب.
ومكروه تزويج الرجل بزوجة ربيبه، وتزويج المرأة بزوج ربيبتها، وتزويج الأب بربيبة ابنه، وتزويج الابن بربيبة أبيه، وتزويج المرأة بزوج
(1) شرح النيل 137/ 10.