Alsaidia_39_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٦26
الحقيقة الدامغة
وقوله: وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: 48]، وقال أيضاً: والاستنشاق واجب بالسنة كوجوب سائر الأعضاء بالقرآن (1).
وقال العلامة ابن خلفون: الغسل عندهم أصحابنا) للجنابة والحيض شرط لصحة الصوم والصلاة، أما الصلاة فبالكتاب، وأما الصوم فبالسنة» (2).
تحفظ
وقال العلامة العوتبي: وليس النكاح كغيره من البيوع والإجارات وغيرهما من العقود التي متى عقدت على مجهول فسدت؛ لأن هذا أصل بنفسه ثبت بالسنة الدليل على صحة ما قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: «أعندك شيء ء تصدقه إياها؟ قال: لا يا رسول الله، قال: فما من القرآن؟ قال: أحفظ سورة كذا وسورة كذا فعقد عليه بما يحفظ من القرآن» (3)، وروي أنه قال: «زوجتكها على ما تحفظ من القرآن» (4) (5). وقال العلامة أبو ستة: وأما ما يرجع إلى الأمر والنهي والتحليل والتحريم فيجوز ورود الأحاديث المخالفة لظاهر الكتاب في ذلك، فتجعل ناسخة أو مخصصة كما تقدم، وكقوله: (أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير (حرام بعد قول الله تعالى: {قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ محرما على طَاعِهِ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْنَةٌ أَوْ دَمَا تَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزير
(1) المرجع السابق، 269/ 1.
(2) أجوبة ابن خلفون، ص 76. (3) لم أجده.
(4) لم أجده بهذا اللفظ، ورواه الربيع بلفظ: زوجتها لك بما معك. من القرآن) (1/ 208 رقم: 515) والبخارى (1920/ 4، رقم (4742)، ومسلم (1040/ 2،، رقم 1425)، والنسائي (113/ 6، رقم 3339)، وأبو يعلى (532/ 13، رقم 7539)، والطبراني
(173/ 6، رقم 5907) وغيرهم.
(0) الضياء، 306/ 5.