Alsaidia_39_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٥المحور الأول: في اعتماد الإباضية على السنة النبوية
وعن ابن عباس: أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي عن ذلك فقال: أرأيت لو كان على أختك دين، أكنت قاضيه؟»
فسأله
قال: نعم، قال: «فالله أحق بالوفاء» (1).
وعنه قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة، فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تصوم شهراً، وإنها توفيت قبل أن تصوم. قال: «أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟»، قالت: نعم. قال: «دين الله أحق أن يقضى» (2).
وعنه أيضا: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا دين الله فالله أحق بالوفاء» (3).
وعن عمر بن الخطاب صل الله: أنه قال هششت يوما فقبلت، وأنا صائم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما؛ قبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟» فقلت: لا بأس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ففيم؟» (4).
وعن عبد الله بن يزيد، مولى الأسود بن سفيان، أن زيدا أبا عياش، مولى لبني زهرة، أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص، عن اشتراء البيضاء
(1) أحمد (239/ 1، رقم 2140)، والبخارى (2464/ 6، رقم 6321)، والنسائي في الكبرى (3222، رقم (3612، وابن خزيمة (346/ 4، رقم 3041)، وابن الجارود
(237/ 1، رقم 944).
(2) أخرجه الطبراني (25/ 12 رقم: 12364). (3) أخرجه البخاري (18/ 3 رقم: 1852). (4) أخرجه أحمد (225/ 1 رقم: 137).
35