Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٠٦كتاب الطهارات
الدلائل والحجج
111) - وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي). وهذا يحتج من قال: أقل الحيض ساعة (2). والذي يقول: إن الحيض أكثره يزيد على العشرة حجته أن الله جعل في كل شهر حيضة وطهرا. وروى أنه قال: إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصَّلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلّي» (3).
112) - وروي أن أمَّ سلمة قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفائر شعر رأسي، أفأنقضهنَّ عند الغسل؟ قال: «يجزيك أن تصبي الماء على أصول الشعر» (4). و لم يأمر بنقضه، فلهذا الخبر إذا لم تنقض المرأة ضفائر شعرها أجزى إذا بلغ الماء أصول الشعر). والله أعلم.
W - مسألة منه أخرى الغسل في أول الإسلام (113) روي عن أبي هريرة أن رجلا أسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره النَّبِيُّ بالغسل
(7)
(1) رواه الربيع، كتاب الطلاق، باب في المستحاضة، رقم: 552، ص 221، والبخاري، كتاب الحيض، باب الاستحاضة، رقم: 300، 117/ 1، عن عائشة.
(2) ابن بركة الجامع، 226/ 2. وقال عنه: «قول شاذ».
(3) تقدم تخريجه في الحديث السابق.
(4) رواه مسلم، كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، رقم: 330، 259/ 1، بلفظ: «إنَّما يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين». وابن خزيمة، كتاب الوضوء، باب الرخصة في ترك المرأة نقض ضفائر رأسها في الغسل من الجنابة، رقم:
246، 122/ 1، عن أم سلمة.
(5) البسيوي، الجامع، 44/ 2.
(6) رواه الترمذي، كتاب الجمعة، باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل، رقم:
-1.7 -