كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٠٧

الدلائل والحجج

قفي

آثارهم

كتاب الطهارات

أنه لو قال قائل: أنا لم أدر ما أَمْرُ النَّبي بالغسل أكان

إيجابا أو استحبابا، أو لعله علم أن به نجاسة. يقال له: الواجب استعمال ما أمر

البي واتباعه حتى تقوم دلالة بإسقاط وجوب ما أمر به (1).

وفي المرتد إذا رجع اختلاف، قال بعض يستأنف الوضوء ولا غسل

عليه. وقال آخرون: عليه الغسل (2).

[9]- مسألة فيما قيل من سنن الغسل

114) - روي أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالغسل للجمعة).

وفي آثارهم أن الاغتسال المسنون (4) خمسة: غسل يوم الجمعة، والعيدين،

والإحرام، والحجامة، والغسل من غسل الميت (5).

502/ 2، عن قيس بن عاصم. وابن خزيمة، كتاب الوضوء، باب الأمر بالاغتسال إذا أسلم الكافر، رقم 252 125/ 1. قال الترمذي: «حديث حسن».

(1) البسيوي، الجامع، 44/ 2.

(2) ابن بركة، الجامع، 412/ 1 - 414.

(3) رواه الربيع، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في صلاة الجمعة وفضل يومها، رقم: 281، ص 118، عن عائشة. والبخاري، كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، رقم: 839،

300/ 1، عن أبي سعيد الخدري.

(4) (أ) و (ج) و (د): «المسنونات». (5) الحضرمي، مختصر الخصال، 130.

- 107 -

١٠١ / ٦٥٦