Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٠٧الدلائل والحجج
قفي
آثارهم
كتاب الطهارات
أنه لو قال قائل: أنا لم أدر ما أَمْرُ النَّبي بالغسل أكان
إيجابا أو استحبابا، أو لعله علم أن به نجاسة. يقال له: الواجب استعمال ما أمر
البي واتباعه حتى تقوم دلالة بإسقاط وجوب ما أمر به (1).
وفي المرتد إذا رجع اختلاف، قال بعض يستأنف الوضوء ولا غسل
عليه. وقال آخرون: عليه الغسل (2).
[9]- مسألة فيما قيل من سنن الغسل
114) - روي أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالغسل للجمعة).
وفي آثارهم أن الاغتسال المسنون (4) خمسة: غسل يوم الجمعة، والعيدين،
والإحرام، والحجامة، والغسل من غسل الميت (5).
502/ 2، عن قيس بن عاصم. وابن خزيمة، كتاب الوضوء، باب الأمر بالاغتسال إذا أسلم الكافر، رقم 252 125/ 1. قال الترمذي: «حديث حسن».
(1) البسيوي، الجامع، 44/ 2.
(2) ابن بركة، الجامع، 412/ 1 - 414.
(3) رواه الربيع، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في صلاة الجمعة وفضل يومها، رقم: 281، ص 118، عن عائشة. والبخاري، كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، رقم: 839،
300/ 1، عن أبي سعيد الخدري.
(4) (أ) و (ج) و (د): «المسنونات». (5) الحضرمي، مختصر الخصال، 130.
- 107 -