Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٠٨كتاب الطهارات
الدلائل والحجج
[10]- مسألة في ذكر شيء من طهارة المياه
115) - وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الماء طهور لا ينجسه شيء» (2). 116) - وعن أبي هريرة عنه الا الله أن رجلا سأله فقال: يا رسول الله إنَّا نركب على أرماث (3) لنا في البحر، وتحضرنا الصَّلاة وليس معنا ماء إلا لشفاهنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال: «هو الطهور ماؤه والحلُّ ميتته» (4). وعلى هذا الجمهور من الناس.
117) وقال: «الماء طهور) لا ينجسه شيء إلا ما غيَّر لونه أو طعمه أو رائحته» (6).
118) - وروي أنه قال: إذا زاد الماء على قلتين لم يحمل خبثا»).
(1) إضافة من: (د).
(2) رواه الربيع، كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، رقم: 156، ص 71، عن ابن عباس، بزيادة: إلا ما غيَّر لونه أو طعمه أو رائحته». والترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، رقم: 66، 95/ 1 - 96، عن أبي سعيد الخدري. (3) قال الأصمعي: الأرمات: خشب يضمُّ بعضها إلى بعض ويشدُّ ثم يركب، يقال لواحدها: رمَتْ، وجمعه أرمات». ابن سلام الغريب، 43/ 1. وينظر: الربيع، الجامع الصحيح، ص 72. (4) رواه الربيع، كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، رقم: 161، ص 72، عن ابن عباس. والترمذي، کتاب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، رقم 69، 101/ 1، عن أبي هريرة.
(5) في (ج): «الماء الطهور». (6) رواه الربيع كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، رقم: 156، ص 71، عن ابن عباس. وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب في الحياض، رقم: 174/ 1،521، عن أبي أمامة الباهلي،
بلفظ: «إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه».
(7) رواه الربيع، كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، رقم: 157، ص 71، عن جابر بن زيد
- 108 -