كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٠٩

الدلائل والحجج

كتاب الطهارات

فدل أنَّ الماء إذا كان من قلّتين فأقل ينجس وإن لم تغيره النجاسة. (119) - غير انه قال: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه ثم أخرجوه» (2).

120) - وكذلك عن أنس بن مالك عن النبي: «مقلوه ثم أخرجوه» (3). ففي الأثر أنه معلوم أن بعضها يموت بذلك، ولم يقل: إنَّه أفسد طعاما. فكلُّ ما لا دم سائلة له. عندهم كذلك لا ينجس (4).

121) - والجراد وما يعيش في البحر فلا ينجس إذا مات في الماء والطعام)،

لقوله: أحلت لكم ميتتان ودمان). والحلال لا ينجس.

مرسلا والترمذي، كتاب الطهارة، باب منه آخر رقم 67، 97/ 1، عن ابن عمر. بلفظ: «إذا كان الماء … ».

كلاهما

(1) امقلوه: «اغمسوه في الطعام أو الشراب … والمقل: هو الغمس. يقال للرجلين: هما يتماقلان: إذا تغاطًا في الماء». ابن سلام، الغريب، 215/ 2. (2) رواه الربيع، كتاب الزكاة والصدقة باب أدب الطعام والشراب، رقم: 371، ص 148، عن جابر بن زيد مرسلا. وأبو داود، كتاب الأطعمة، باب في الذُّباب يقع في الطعام، رقم: 3844 365/ 3، عن أبي هريرة. و لم نقف على تخريجه بزيادة: «ثم أخرجوه»، أوردها

البسيوي، الجامع، 17/ 2.

(3) تقدم تخريجه في الحديث السابق.

(4) قال جابر بن زيد: «وهذا يدلُّ أن الذباب وما يشبه ما ليس فيه دم لا ينجس ما وقع فيه

الربيع، المسند، ص 148.

(5) البسيوي، الجامع، 17/ 2.

(1) رواه الربيع، كتاب الأحكام، باب الذبائح، رقم: 618، ص 243، عن ابن عباس. وابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال رقم 3314 1102/ 2، عن ابن عمر.

-1.9 -

١٠٣ / ٦٥٦