Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ١١٠كتاب الطهارات
الدلائل والحجج
ومحاضة اللحم (1) قد قيل: لا بأس بها بعد غسل المذبح، قياسا على
الدمين المحللين (2).
وفي كتاب أبي المؤثر عن محبوب بن الرحيل (3): إذا وقعت في البئر دابة مثل شاة ونحوها وأخرجت حيَّة فإنَّ البئر لا تُترف (4). قال أبو المؤثر: بهذا نأخذ ().
وعن وضاح بن عقبة (6): إن البئر يُترف منها؛ لأن فيها محاري
البول (7).
قال القاضي: لا ينجس من هذا وما أشبهه.
(1) كذا في النسخ، ولعله: «مخاضة اللحم»، وهي ما اختلط فيه الدم بالماء. ابن منظور، اللسان:
147/ 7، مادة: «خوض». (2) البسيوي، الجامع، 25/ 2.
(3) محبوب (ت بعد: 192 هـ / 808 م): محبوب بن الرحيل بن سيف بن برة القرشي المخزومي، أبو سفيان، عالم، فقيه من علماء الإباضية انتهت إليه رئاسة العلم في البصرة. مولده بالبصرة ووفاته في مكة، له روايات في الحديث والتاريخ ومسائل فقهية مبثوثة في كتب الفقه
والسير لعلماء زمانه السعدي، معجم الفقهاء، ترجمة رقم: 676، 35/ 3، قسم المشرق.
(4) في (ب) و (ج): «لا تنجس».
(5) ابن جعفر، الجامع، 304/ 1 - 305.
(1) وضاح (حي: 237 هـ / 851 م): وضاح بن عقبة التروي، أبو زياد، عالم، فقيه، مجتهد، قائد، علماء الإباضيَّة. مولده ووفاته في عمان. له أجوبة ومسائل متفرقة في كتب الأثر. السعدي،
من
معجم
الفقهاء، رقم: 948، 298/ 3. قسم المشرق.
(7) ابن جعفر، الجامع، 304/ 1 - 305.