Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ١١١الدلائل والحجج
[3 - باب في سؤر الحيوانات وأعيان النجاسات]
كتاب الطهارات
[1]- مسألة في ذكر شيء من سؤر الحيوانات والنجاسات 122) - سئل النبي الله عن الماء يكون في الفلاة وما يأويه من السباع وروي أنه قال: «ما زاد على القلتين لم يحمل خبثا»،
والدواب،
ولو لم تكن السباع نجسة لم يكن للتفريق بين ما زاد على القلتين معنى (123) عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم من ولوغ (3)
الكلب سبع، أولاهنَّ وأخراهنَّ بالتراب» (4)
124) - وعن ابن مغفل عنه له: (والثامنة بالتراب» ().
فعند أصحابنا: أن سؤر المشرك نجس؛ لأن الله جعل من المشركين قردة وخنازير، وسمى الكافر كلبًا. وقال: إن شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ الله الذينَ
كَفَرُوا} [الأنفال/ 22] (6).
(1) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 118.
(2) ابن بر كة، (3) في (أ) و (د): «من مولغ».
الجامع، 399/ 1 – 400.
(4) رواه الربيع، كتاب الطهارة، باب جامع النجاسات، رقم: 153، ص 70، بلفظ مقار ومسلم، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلـ، رقم: 2792، 234/ 1، دون زيادة: «وأخراهن بالتراب»، عن أبي هريرة.
(5) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، رقم 279، 235/ 1، عن أبي هريرة،
بلفظ: «وعفروه الثامنة في التُّراب». وأبو داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلـ
رقم: 74، 19/ 1، عن ابن مغفل.
(6) ابن بركة، الجامع، 399/ 1 – 400.
-111