كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ١١٢

كتاب الطهارات

الدلائل والحجج

125) - وروي أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي

مخلب من الطير

126) - فعند مشايخنا أن سؤرها ولحمها وأرواثها وأبوالها حرام نجس، غير ما قيل في الهر (2)؛ لأن النبي الله أصغى إليه بالإناء فشرب منه، فعاد

النَّبيُّ فقضى حاجته بعد شرب الهرة

127) وروي أنه قال: «إنَّها من الطوافين عليكم والطوافات» (4). فليست من النجاسات فالهرُّ من السباع لكنَّ الله خفف على المسلمين المحنة لأجل البلوى به.

وكذلك في آثارهم أن سؤر ما لا يؤكل لحمه من الطير والحمير الأهلية والفأرة وما كان في معنى ذلك مما لا تمتنع منه البيوت مرخص في سؤره (ه). 128) - وروي أنه سئل عن حياض في فلاة تَرِدُها السباع والبهائم

(1) رواه الربيع، كتاب الزكاة والصدقة باب أدب الطعام والشراب، رقم: 387، ص 153، عن أبي هريرة. ومسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكلّ ذي مخلب من الطير، رقم: 1934، 1534/ 3، عن ابن عباس.

(2) البسيوي، الجامع، 20/ 2.

(3) روي هذا 159، ص 72، بسند: «أبو عبيدة قال: بلغني عن كبيشة والترمذي، كتاب الطهارة، باب ما

من عمل أبي قتادة الأنصاري. الربيع، كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، رقم:

جاء في سؤر الهرة، رقم: 92، 153/ 1 - 154، عن كبشة بنت كعب

(4) هذا جزء من الحديث السابق.

(5) ابن بركة، الجامع، 401/ 1 - 402.

مالك. بن

- 112 -

١٠٦ / ٦٥٦