Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ١١٣الدلائل والحجج
كتاب الطه
فقال: «لها ما أخذت بأفواهها ولكم ما بقي». فبهذا يحتج من
قال بطهارة أسآرها (2).
129) - وروي عنه الله انه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم - أو قال: الراكد (3) - ثمَّ يتوضأ منه» (4).
130) - وقيل: إنه سمى البول حبنا، لقوله: «لا يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبثين» ().
فعند علمائنا رحمهم الله أن الأبوال كلها نجسة. وقالوا: بول ما يؤكل لحمه
كبول ما لا يؤكل لحمه. كما أن دمها متفق على تحريمه ونجاسته (6).
(1) رواه الربيع كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، رقم 159، ص 72، عن عمر بن الخطاب، بلفظ: «لها ما ولغت في بطونها ولكم ما غبر». وابن ماجه، كتاب الطهارة، باب الحياض، رقم: 519، 173/ 1، عن أبي سعيد الخدري. (2) في جميع النسخ: «أسوارها». وصححناه من كتب اللغة والأسآار: جمع السور، وهو بقية
الشيء. ابن منظور، لسان العرب، 339/ 4. الرازي: مختار الصحاح، ص 119.
(3) رواه ابن أبي شيبة كتاب الطهارات باب من كان يكره أن يبول في الماء الراكد، رقم: 1504، 131/ 1، عن أبي هريرة والنسائي، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه، رقم: 221، 125/ 1، بلفظ: «ثم يغتسل منه»، و لم يذكر: «يتوضأ منه». (4) رواه الربيع كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، رقم: 162، ص 73، عن أناس من الصحابة، بلفظ: «ثم يغتسل منه أو يتوضأ». والترمذي، كتاب الطهارة، باب جاء في كراهية البول في الماء الراكد، رقم 68، 100/ 1، عن أبي هريرة. (5) رواه الربيع، كتاب الصلاة ووجوبها، باب جامع الصلاة، رقم: 298، ص 124، عن ابن عباس. وأبو داود، كتاب الطهارة، باب أيصلي الرجل وهو حاقن، رقم: 89، 22/ 1، عن
عائشة، بلفظ: لا يصلّى بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان».
(6) ابن بركة، الجامع، 292/ 2 – 293.
- 113 -
-