كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ١١٤

كتاب الطهارات

الدلائل والحجج

131) - وعن علي بن أبي طالب أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بول الرضيع؟ فقال

: «يُنصح بول الصَّبيِّ ويُغسل بول الجارية» (1). فقوله:

«يغسل بول الجارية» دليل على أن بول ما يؤكل لحمه نجس (2).

132) وقيل: إن بول ما يؤكل لحمه طاهر، وقد قال بذلك بعض أصحابنا الله)، وحجَّتهم في ذلك أن الرّسول الله قال: «إنَّ الله لم

رحمهم

يَجعَل فيما حَرَّم عليكم شفاءكم» (4).

133) - وقد أمر النَّبيُّ النفر الذين مرضوا في المسجد أن ينطلقوا

إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها). فلو كان محرما لم

يأمر به النبي.

134) - وروي أن امرأة أتت بابن لها صغير لم يأكل طعاما، فأجلسه النَّبيُّ في حجره، فبال في ثوبه، فدعا بماء فنضحه). وقالوا: لم يغسله

(1) رواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصـ الثوب، رقم: 374، 102/ 1. والترمذي، كتاب الجمعة، باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرّضيع، رقم: 610، 509/ 2،

عن علي. وقال: «حديث حسن صحيح».

(2) لمزيد من الفهم الدقيق لوجه الاستدلال بهذا الحديث ينظر: ابن بركة، الجامع، 393/ 1. (3) المصدر نفسه، 392/ 1. (4) رواه ابن أبي شيبة، باب في الخمر يُتداوى به والسكر، رقم: 23492، 38/ 5، والطبراني في الكبير، باب العين، عبد الله بن مسعود، رقم: 971 - 9717، 345/ 9، عن عبد الله بن مسعود

موقوفا. قال الهيثمي: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح». مجمع الزوائد، 86/ 5. (ه) رواه الربيع، كتاب الطهارة، باب جامع النجاسات، رقم: 146، ص 68. والبخاري، كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدَّوابِّ والغنم ومرابضها، رقم: 231 92/ 1. عن أنس بن مالك.

(6) «النضح: الرش، ونضح عليه الماء نضحاً: إذا ضربه بشيء فأصابه منه رشاش». ابن منظور،

=

- 118 -

١٠٨ / ٦٥٦