كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ١١٥

الدلائل والحجج

كتاب الطهارات

والذي وجدت في آثارهم أن بول الغلام عندهم والجارية سواء).

135) - وروي عن

عائشة رضي

الله عنـ

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تلقى

النَّجاسة في الماء)، قالوا: فتراه لم يفرق بين البول وغيره؛ لأنه نهى عن إلقاء النَّجاسة في الماء، ونهى أن يبول أحدكم في الماء ثم يتوضأ منه (3)؛ فلهذا الخبر (4) ألحقوا البول بالنجاسات (5).

136) - وقال: حكمي على الواحد منكم كحكمي على الجميع». 137) - وروي عنه: أنه نهى عن أكل لحوم الجلالة وألبانها) وأن

اللسان، 618/ 2.

والحديث رواه الربيع، كتاب الطهارة، باب جامع النجاسات، رقم: 152، ص 70. والبخاري، كتاب الوضوء، باب بول الصبيان، رقم: 221، 90/ 1، عن أم قيس بنت محصن. (1) ابن بركة، الجامع، 393/ 1.

(2) لم نقف على تخريجه أورده ابن بركة، الجامع، 389/ 1.

(3) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 129.

(4) في (أ) و (ب) و (ج) + «قد».

(5) ابن بركة، الجامع، 389/ 1.

(6) لم نقف على تخريجه أورده ابن بركة الجامع، 386/ 1. ونقل العجلوني عن العراقي والزركشي والمزي والذهبي بأن لا أصل له بهذا اللفظ، غير أنه يشهد له حديث النسائي وابن حبان والطبراني والترمذي، واللفظ له: «إنَّما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة»، وقال: «حسن صحيح». كشف الخفاء، 436/ 1 - 437. الترمذي، كتاب السير، باب ما جاء في النِّساء، رقم: 1597، 151/ 4، عن أميمة بنت رقيقة. (7) رواه أبو داود، كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها، رقم: 3785 - 3787، 351/ 3. والترمذي، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها، رقم:

بيعة

-110 -

١٠٩ / ٦٥٦