Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ١١٦كتاب الطهارات
الدلائل والحجج
يحج عليها). وهي: التي تعلف (2) العذرة ولا تخلط شيئا من الشجر. 138) - وروي أن سمنا ماتت فيه فأرة، فسئل النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فقال: «إن كان
مائعا فأريقوه وإن كان جامدًا فألقوها وما حولها» (3).
ووجدت في آثارهم جواز استعمال السمن الدائم إذا حُكم به حُكْمُ
النَّجاسة للسراج).
139) -
139) - وقالوا قد روي عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستصباح به (). وقالوا: لم تَحرُم عين السمن، ولكن منع من
1824 - 1825، 4/ 270، عن ابن عمر وابن عباس، وقال في أحدهما: «حسن غريب»، وفي الثاني: «حسن صحيح». (1) رواه أبو داود، كتاب الجهاد، باب في ركوب الجلالة، رقم: 2557، 25/ 3، عن ابن عمر، بلفظ: «نهي عن ركوب الجلالة». وأما النهي عن الحج عليها، فقد روي موقوفا على ابن عمر «أنه كره أن تركب الجلالة أو أن يحجَّ عليها»، وعبد الرزاق، باب الجلالة، رقم: 8712، 521/ 4 - 522، مثله عن عمر قال الهيثمي عن أحاديث النهي عن الركوب: «ورجال الجميع
ثقات». مجمع الزوائد، 263/ 4؛ 50/ 5.
(2) في (أ) و (ج) و (د): «تعتلف».
(3) رواه أبو داود، كتاب الأطعمة، باب في الفأرة تقع في السَّمن، رقم: 3842، 364/ 3، بلفظ: … وإن كان مائعا فلا تقربوه». والترمذي، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الفأرة تموت في
السمن، رقم: 1798، 256/ 4، عن أبي هريرة، وقال: «حسن صحيح».
(4) ابن بركة الجامع 384/ 1. البسيوي، الجامع، 14/ 2.
(5) رواه ابن أبي شيبة، باب من أباح الاستصباح به رقم 24406، 129/ 5، عن مكحول. وعبد الرزاق كتاب الطهارة، باب الفأرة تموت في الودك، رقم: 283، 85/ 1، عن ابن
المسيب مرسلا.
- 117 -