Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ١١٧الدلائل والحجج
كتاب الطهارات
أكله لاختلاط النَّجاسة به (1).
140) - ومن حجتهم أن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها»، قيل له: الشحم حرَّمه الله عليهم بعينه، فعينه محرَّمة عليهم، وهذا لما عَرَض فيه من النجاسة. 141) - وروي عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا انتبه أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتَّى يغسلها ثلاثا؛ لأنه لا يدري أين باتت يده» (3)، احتياطا أن يكون أصابتها نجاسة أو وقعت على نجاسة أو نجسها كلب فدل أنَّ النَّجاسة تطهر بثلاث غسلات مما لا يُرى لها عين قائمة (4). 142 - وروي أن النبي له نهى عن الوضوء بفضل وَضُوء المرأة). وفي قولهم: إنَّه ما فضل مما لاقى بدنها؛ لأنه لو كان هو وعائشة رضي الله
عنها يتنازعان الماء من إناء واحد
(6).
(1) ابن بركة، الجامع، 383/ 1.
(2) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب لا يذاب شحم الميتة ولا ياع ودكه، رقم: 2111، 775/ 2، عن أبي هريرة ومسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخترير
والأصنام، رقم: 1581، 1207/ 3، عن جابر الله.
بن
عبد
(3) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 17.
(4) ابن بركة، الجامع، 401/ 1.
(5) رواه الربيع، كتاب الطهارة، باب في كيفية الغسل من الجنابة، رقم: 144، ص 68، عن ابن
عباس. والترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة، رقم: 64،
93/ 1، عن الحكم بن عمرو
الغفاري.
(6) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 72.