كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ١١٨

كتاب الطهارات

الدلائل والحجج

143) - وروي أنه أمر أن تُغسل آنية أهل الذمة من أهل الكتاب إذا احتيج إليها).

144) - وروي أنه قال: «أيُّما إهاب دبغ فقد طَهُر» (2).

ففي الأثر لبعضهم: إذا كان الإهاب محرَّما استعماله يطهر (3) بالملح والتراب والشمس، وكذلك الأرض والنعل والخشبة والدابة، والسخل (4) الملطَّخ بالدم، وما يكون بمنقار الدجاجة من العذرة، وما أشبه ذلك، إذا زالت عنه عين النَّجاسة بشمس أو ريح أو وطء أو مدَّة فقد صار طاهرا بهذا الخبر ().

[2]- مسألة في طهارة الأرض 145) - روي أن وفدا من ثقيف أتوا رسول الله له فنزلوا في المسجد، فقيل له: يا رسول الله، نترك الأنجاس في المسجد، فقال: «إنَّ الأرض لا

تحمل خبث بني آدم

(1) رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب آنية المجوس والميتة، رقم: 5177، 2094/ 5، بمعنى مقارب. وأبو داود، كتاب الأطعمة، باب الأكل في آنية أهل الكتاب، رقم: 3839،

363/ 3، عن أبي ثعلبة الخشني. (2) رواه الربيع، كتاب الزكاة والصدقة، باب أدب الطعام والشراب، رقم: 389، ص 154. والترمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت رقم: 1728، 221/ 4، عن

ابن عباس.

(3) إضافة من جامع ابن بركة.

(4) السخل: ولد الغنم. ابن منظور، لسان العرب، 332/ 11، مادة: «سخل».

(5) ابن بركة، الجامع، 406/ 1.

(6) لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. ورواه ابن أبي شيبة، في الكفار يدخلون المسجد،

1

- 11^-

١١٢ / ٦٥٦