كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٢٣

الدلائل والحجج

كتاب الطهارات

ما خرج من أدبارها، وفُوها أخرى).

وقيل: إن أبا عبيدة بلغه أن قوما يريدون أن يسألوه عن روث الدواب، فمشى قبل أن يسألوه وهم معه إلى المسجد، فمر بروث رطب، فخلع نعليه، ثم قصد إليه فوطئه وهم ينظرون، ثم دخل المسجد، فعلموا أَنَّه لا بأس به (2).

[6]- مسألة في جلود الأنعام

148) - روي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: (دباغ الأديم طهارته» (3). أو قال:

طهارة الأديم دباغه»

(4)

149) - وروي أنه قال: «أيُّما إهاب دبغ فقد طهر»).

150) - وفي الحديث أنه قال: «لا بأس بجلد الميتة)

(1) في جميع النسخ: وفيها أحرى». (د): «أخرى». وصححناها بما يوافق السياق، أي: وسؤر ما

يخرج من فمها أحرى بالطهارة.

(2) المصدر نفسه.

(3) رواه مسلم، كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، رقم: 366، 278/ 1، عن ابن عباس، بلفظ: «دباغه طهوره». وأبو داود، كتاب اللباس، باب في أهب الميتة، رقم: 4125، 66/ 4، عن سلمة بن المحبق. (4) لم نقف على تخريجه هذا اللفظ. رواه ابن حبان، كتاب السير، ذكر الإباحة للإمام إذ مر في طريقه وعطش أن يستسقي، رقم: 4522، 381/ 10، عن سلمة بن المحقق. وأحمد، مسند المكيين، حديث سلمة بن المحبَّق، رقم: 15950، 476/ 3. قال ابن حجر: «إسناده صحيح».

التلخيص الحبير، 49/ 1.

(5) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 144.

(6) لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. وفي معناه ما رواه الربيع، كتاب الزكاة، باب أدب الطعام

- 123 -

١١٧ / ٦٥٦