كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

كتاب الطهارات

يبيح

الدلائل والحجج

ومن حجَّتهم أَنَّه قال: «أيُّما إهاب دبغ فقد طَهُرَ» استعمال كل جلد محرم استعماله قبل الدباغ لعموم الخبر (1).

151) - وروي أنه الله مرَّ بشاة لمولاة (2) ميمونة وقد كانت أُعطيتها من الزكاة وهي ميتة فقال: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به فقالوا: يا رسول الله: إنَّها ميتة! فقال: «ليس الأمر كما وقع لكم، إنَّما حرم أكلها» (3).

فقوله: «إنَّما حرّم أكلها» دليل على أن الشعر والوبر والصوف والعظم والقرن لم يدخل في التحريم (4).

152 - وروي أنه قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة» (). فقالوا: الكلُّ مُجمعٌ [على] أن لو قطع عضو من أعضائها

والشراب، رقم: 390، ص 154، بلفظ: «أمر رسول الله أن ينتفع بجلد الميتة إذا دبغ». والنسائي، كتاب الفرع والعتيرة، الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت، رقم: 4252،

176/ 7، بلفظ مقارب، عن عائشة.

(1) ابن بركة، الجامع، 376/ 1.

(2) (أ) و (د): «لمولاته».

(3) رواه الربيع، كتاب الزكاة والصدقة باب أدب الطعام والشراب، رقم: 389، ص 154، بلفظ مقارب، والبخاري، كتاب البيوع، باب جلود الميتة قبل أن تدبغ رقم: 2108، 774/ 2، عن

ابن عباس.

(4) ابن بركة، الجامع، 380/ 1.

(5) رواه أبو داود، كتاب الصيد، باب في صيد

رقم: 2858، 111/ 3،

- 124 -

١١٨ / ٦٥٦