Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٢٤كتاب الطهارات
يبيح
الدلائل والحجج
ومن حجَّتهم أَنَّه قال: «أيُّما إهاب دبغ فقد طَهُرَ» استعمال كل جلد محرم استعماله قبل الدباغ لعموم الخبر (1).
151) - وروي أنه الله مرَّ بشاة لمولاة (2) ميمونة وقد كانت أُعطيتها من الزكاة وهي ميتة فقال: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به فقالوا: يا رسول الله: إنَّها ميتة! فقال: «ليس الأمر كما وقع لكم، إنَّما حرم أكلها» (3).
فقوله: «إنَّما حرّم أكلها» دليل على أن الشعر والوبر والصوف والعظم والقرن لم يدخل في التحريم (4).
152 - وروي أنه قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة» (). فقالوا: الكلُّ مُجمعٌ [على] أن لو قطع عضو من أعضائها
والشراب، رقم: 390، ص 154، بلفظ: «أمر رسول الله أن ينتفع بجلد الميتة إذا دبغ». والنسائي، كتاب الفرع والعتيرة، الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت، رقم: 4252،
176/ 7، بلفظ مقارب، عن عائشة.
(1) ابن بركة، الجامع، 376/ 1.
(2) (أ) و (د): «لمولاته».
(3) رواه الربيع، كتاب الزكاة والصدقة باب أدب الطعام والشراب، رقم: 389، ص 154، بلفظ مقارب، والبخاري، كتاب البيوع، باب جلود الميتة قبل أن تدبغ رقم: 2108، 774/ 2، عن
ابن عباس.
(4) ابن بركة، الجامع، 380/ 1.
(5) رواه أبو داود، كتاب الصيد، باب في صيد
رقم: 2858، 111/ 3،
- 124 -