كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٢٦

الدلائل والحجج

كتاب الطهارات

[7]- مسألة في جلود السباع

154 - روي عن البي أنَّه حرَّم جلود السباع).

155) وروي عنه الله أنه نهى عن جلود النمور أن تُتَّخذ للسروج الأثر أنه لو أجازها الله لقال: ادبغوها وانتفعوا بها، فهـ لا تجوز

ففي

عندهم، وقالوا: هي محرمة بعينها، ولا تصح فيها الذكاة (3).

وفي قولهم: إن عارض معارض فقال: أليس قلتم: «أيما إهاب دبغ فقد طهر»؟! فهذا عام يدخل في كلّ إهاب، يقال له: وقد قال الله: وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة/3]. فإن قال: إلا الخترير، قيل له: إلا إهاب الخنزير، والحمد لله العلي الكبير

(4)

(1) رواه أبو داود، كتاب اللباس، باب في جلود النمور والسباع، رقم: 4131 - 4132، 68/ 4 - 69. والترمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء في النهي عن جلود السباع، رقم: 1771، 241/ 4، عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه. قال الشوكاني في أحد طرقه: «إسناده صالح». نيل الأوطار، 71/ 1.

(2) رواه أبو داود، كتاب المناسك، باب في إفراد الحج، رقم: 1794، 157/ 2، عن معاوية. وأحمد، مسند الشاميين، حديث معاوية بن أبي سفيان، رقم: 16910، 95/ 4.

(3) البسيوي، الجامع، 31/ 2.

(4) المصدر نفسه، 30/ 2.

- 126 -

١٢٠ / ٦٥٦