كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٢٧

الدلائل والحجج

كتاب الطهار

[4 - باب في التيمم]

[1]- مسألة في التيمم

ولا يجوز إلا بعد دخول الوقت.

156) - قيل: إنَّه لَمَّا نزلت آية التيمُّم أجنب عمار (1) رحمه الله، فتمعك في التراب، فقال له النَّبيُّ: «إنَّما يكفيك هكذا»، ومسح بكفيه وجهه

ويديه (2).

157) - وروي أنه قال أيضا لعمار: «يكفيك هكذا إلى أن تجد

الماء» (3).

158) - وروي أنه قال لأبي ذر: «الصعيد كافيك ما لم تجد

الماء» (4)

(1) عمار بن ياسر مالك: كنانة

بن

بن

الاستيعاب: 350/ 1 - 353.

(2) رواه الربيع، كتاب الطهارة، باب فرض التيمم والعذر الذي يوجبه، رقم: 170، ص 76،

والبخاري، كتاب التيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيهما، رقم: 331، 129/ 1، عن عمار بن ياسر. (3) لم نقف على تخريج هذا الكلام موجها لعمَّار، وإنَّما روي موجها لأبي ذرّ. رواه الربيع، كتاب الطهارة، باب فرض التيمم والعذر الذي يوجبه، رقم: 168 - 169، ص 75، عن ابن عباس، بروايتين لفظ إحداهما: «التيمم يكفيك إن لم تجد الماء عشر سنين». وأبو داود، كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم، رقم: 333، 91/ 1، عن أبي ذرّ. (4) رواه البيهقي، كتاب الطهارة، باب فرض الغسل، رقم: 815، 179/ 1، عن أبي ذر، بلفظ: الصعيد الطيب كافيك وان لم تجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فامسسه جلدك». وينظر

تخريج الحديث السابق.

- 127 -

١٢١ / ٦٥٦