Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٢٧الدلائل والحجج
كتاب الطهار
[4 - باب في التيمم]
[1]- مسألة في التيمم
ولا يجوز إلا بعد دخول الوقت.
156) - قيل: إنَّه لَمَّا نزلت آية التيمُّم أجنب عمار (1) رحمه الله، فتمعك في التراب، فقال له النَّبيُّ: «إنَّما يكفيك هكذا»، ومسح بكفيه وجهه
ويديه (2).
157) - وروي أنه قال أيضا لعمار: «يكفيك هكذا إلى أن تجد
الماء» (3).
158) - وروي أنه قال لأبي ذر: «الصعيد كافيك ما لم تجد
الماء» (4)
(1) عمار بن ياسر مالك: كنانة
بن
بن
الاستيعاب: 350/ 1 - 353.
(2) رواه الربيع، كتاب الطهارة، باب فرض التيمم والعذر الذي يوجبه، رقم: 170، ص 76،
والبخاري، كتاب التيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيهما، رقم: 331، 129/ 1، عن عمار بن ياسر. (3) لم نقف على تخريج هذا الكلام موجها لعمَّار، وإنَّما روي موجها لأبي ذرّ. رواه الربيع، كتاب الطهارة، باب فرض التيمم والعذر الذي يوجبه، رقم: 168 - 169، ص 75، عن ابن عباس، بروايتين لفظ إحداهما: «التيمم يكفيك إن لم تجد الماء عشر سنين». وأبو داود، كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم، رقم: 333، 91/ 1، عن أبي ذرّ. (4) رواه البيهقي، كتاب الطهارة، باب فرض الغسل، رقم: 815، 179/ 1، عن أبي ذر، بلفظ: الصعيد الطيب كافيك وان لم تجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فامسسه جلدك». وينظر
تخريج الحديث السابق.
- 127 -