كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

الدلائل والحجج

[2]- مسألة منه أيضا في أن التيمم يغني عن الماء]

كتاب الطهارات

160) - وروي عن أبي ذر رحمه الله أن النبي سئل عن الجنب: أيتيمم؟ فقال: «التيمم طُهور المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسسه بشرته» (2). وقوله: يمسس الماء بشرته، حجة لمن أجاز الغسل بلا إمرار اليد على الجسد (3).

وقوله لعمار: «هكذا كافيك ما لم تجد الماء». وقوله: «إذا وجدت الماء فامسسه بشرتك» حجة علمائنا رحمهم الله في نقض التيمم بوجود الماء في الصَّلاة وغيرها (4).

161) - وقال: جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا»

يسترني من

جانب». قال الشوكاني: «وصححه أبو حاتم … قال الدارقطني في العلل: وإرساله

أصح». نيل الأوطار، 326/ 1.

(1) ففي روايتي أبي داود وأحمد التي أحلنا عليهما: « … ومعي أهلي فتصيبني الجنابة … ». (2) رواه الربيع، كتاب الطهارة، باب فرض التيمم والعذر الذي يوجبه، رقم: 168، ص 75، عن ابن عباس، بلفظ مقارب. والترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، رقم: 124، 212/ 1، عن أبي ذر بلفظ: «إنّ الصَّعيد الطيب طهور المسلم»، وفي رواية:

«وضوء المسلم». (3) ابن بركة، الجامع، 289/ 1.

(4) المصدر نفسه، 339/ 1.

(ه) رواه الربيع، كتاب الطهارة، باب فرض التيمم والعذر الذي يوجبه، رقم: 167، ص 75،.

ابن عباس. والبخاري، كتاب التيمم، رقم: 328، 128/ 11، عن جابر بن عبد الله.

- 129 -

١٢٣ / ٦٥٦