Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٣٠كتاب الطهارات
الدلائل والحجج
وبهذا يحتج من لم يجد الصعيد، يعني التراب الطاهر. وقوله أيضا «طهور» حجة أيضا على من قال: يجزي الصعيد ولو لم يتعلق باليد تراب، وكذلك لقوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ﴾ [المائدة/6] قالوا: قد قال:
امسحوا منه.
162) - وعن أبي ذرّ رحمه الله أن رجلا من ربيعة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: إنَّا لا نصيب الماء ومعنا الأهلون، فقال: «الصعيد الطيب ولو إلى عشر سنين» (1).
ففي الأثر أنه جائز أن يجامع الرجل امرأته في السفر وغيره ويتيمم ويصلي. وكذلك الحائض إذا طهرت و لم تجد ماء تيممت وصلت لقوله: ومعنا الأهلون»، وقوله: ولو إلى عشر سنين
163) - وروي أن قوما غسلوا مجدورا لهم، فمات، فقال لهم قتلوه قتلهم الله! إنَّما كان يجزيه التيمم» (3).
[3]- مسألة منه في وجوب التيمم عند الجروح
164) - روي أن قوما استفتوا عن مجروح لهم فأمروا بالغسل، فغسلوه
(1) لم نقف على تخريج سؤال الرجل من ربيعة. وقد تقدم تخريج حديث أبي ذرّ في التيمم بعدة
روايات، ينظر رقم: 158 - 159.
(2) البسيوي، الجامع، 36/ 2.
(3) رواه الربيع، كتاب الطهارة، باب الزَّجر عن غسل المريض، رقم: 174، ص 77، عن جابر بن زيد مرسلا، بلفظ مقارب. وعبد الرزاق كتاب الطهارة، باب إذا لم يجد الماء، رقم: 873،
225/ 1، عن زيد بن أنيس.