Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٤٦كتاب الصلاة
الدلائل والحجج
وارتفعت الشمس قليلا.
ففي الأثر أنه يصليها إذا ذكرها، وإن كان في صلاة قطعها إلا أن يخاف
فوت التي هو فيها (). وبالله التوفيق.
[6]- مسألة فيما نُهي عن الصلاة في وقته
205) روي أنَّ النَّبِيَّ الله نهى عن الصَّلاة في ثلاثة أوقات: عند قيام الشمس حتَّى تزول، وعند غروبها حتَّى يتكامل غروبها، وعند طلوعها حتَّى يتكامل طلوعها وترتفع قليلا (2).
نهى في هذه الأوقات الثلاث عن صلاة التطوع والفريضة وأن تقضى فيها صلاة (3).
206) - وقيل: إنه «نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتَّى تطلع الشَّمس، وبعد صلاة العصر حتَّى تغرب الشمس، ونصف النَّهار» (4) وقت الحر الشديد.
أبي هريرة، بلفظ: «فوقتها إذا ذكرها». وفيه حفص بن أبي العطاف ضعيف جدا. ابن
التلخيص الحبير، 155/ 1.
(1) ابن بركة، الجامع، 501/ 1 - 502.
عن عبد
(2) رواه النسائي، كتاب المواقيت باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم: 559، 275/ 1، الله الصنابحي. والترمذي، كتاب الجنائز، كراهية الصَّلاة على الجنائز عند طلوع الشَّمس، رقم: 1030، 348/ 3، عن عقبة بن عامر، وقال: «حديث حسن صحيح». (3) ابن بركة، الجامع 545/ 1. البسيوي، الجامع، 82/ 2.
(4) رواه الربيع، كتاب الصَّلاة، باب في فضل الصَّلاة وخشوعها، رقم: 295، ص 123، والبخاري، كتاب مواقيت الصَّلاة، باب الصَّلاة بعد الفجر، رقم: 556، 211/ 1، عن ابن عباس، دون لفظة: «ونصف النهار».
-187 -