Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٤٨كتاب الصلاة
الدلائل والحجج
أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أنَّ محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصَّلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله مرة واحدة). وروي أنه قعد هنيهة فقام فزاد فيها قد قامت الصلاة (مرتين)، فأخبر به النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: «علمه بلالا» (1). فعلمه بلالا. ففى الأثر: أنَّه لا ينبغي ان يقيم يقيم بالصلاة غير من أذن إلا مِن عُذر، ولا يؤذن جُنُبا، ويؤمر أن يكون متطهرا، ولا يتكلم فيه بكلام).
(211 - وعن أبي محذورة أن النبي له علمه الإقامة سبع عشرة النَّبيَّ كلمة (3).
212) وروي أنه قال له الرجلين: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، وليؤمكما أفضلكما أو قال - أستكما» (4). قوله: «إذا حضرت
الصلاة» حجَّةُ مَن قال: لا يجوز الأذان إلا بعد دخول الوقت).
(1) رواه أبو داود، كتاب الصَّلاة، باب كيف الأذان، رقم: 506، 138/ 1 - 139، والبيهقي في الكبرى، كتاب الحيض، باب استقبال القبلة بالأذان والإقامة رقم 1706، 391/ 1، عن
معاذ.
ووردت روايات إفراد الإقامة أيضا. (2) البسيوي، الجامع، 92/ 2.
(3) رواه أبو داود، كتاب الصلاة، باب كيف الأذان، رقم: 502، 137/ 1، والنسائي، كتـ الأذان، باب كم الأذان من كلمة رقم 630، 4/ 2، عن أبي محذورة.
(4) رواه البخاري، كتاب الأذان، من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد، رقم: 602، 226/ 1، و مسلم، كتاب المساجد، باب من أحقُّ بالإمامة، رقم: 674، 465/ 1، عن مالك بن الحويرث. (5) ابن بركة، الجامع، 441/ 1.
- 1 EA -